هل يتدارك مجلس الشورى تجاوزات بعض النواب لتعديل المادة 60 ويعيد القانون لمجلس النواب؟
وافق مجلس النواب في اجتماعه الاخير ، على تعديل المادة 60 ، المقترحة من قبل الحكومة ، والتي اصبحت بعد التعديل وتم اقرارها ونصها " ولا يجوز ان يكون المرشح لعضوية مجلس ادارة النادي او المجمع او الهيئة الرياضية او مركز تمكين الشباب او الهيئة الشبابية منتميا لاي جمعية سياسية او ممارسا للعمل السياسي او عضوا في اي من مجلس الشورى او النواب ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس ادارة اكثر من نادي و اكثر من اتحاد لعبة رياضية او الجمع بين عضوية مجلس ادارة نادي واتحاد لعبة رياضية ."
الغريب في الامر بان احد اعضاء لجنة الخدمات هو عضو في اتحاد رياضي ، تم تكييف التوصيات هوى النائب ، وحذف عبارة " او اتحاد اللعبة الرياضية ".
والنص المقدم للجنة هو " ولا يجوز ان يكون المرشح لعضوية مجلس ادارة النادي او المجمع او الهيئة الرياضية او مركز تمكين الشباب او الهيئة الشبابية او اتحاد اللعبة الرياضية منتميا لاي جمعية سياسية ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس ادارة اكثر من نادي او اكثر من اتحاد لعبة رياضية او الجمع بين عضوية نادي اتحاد لعبة رياضية ."
والنص الاصلي قبل التعديل "لا يجوز ان يكون المرشح لعضوية مجلس ادارة النادي او الاتحاد الرياضي منتميا لاي جمعية سياسية ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية اكثر من نادي او اتحاد رياضي واحد ".
يشار الى ان مقترح تعديل القانون قدم بشكل طارئ وليس على جدول الاعمال لجسلة يوم امس الثلثاء بل وهناك اعتراضات شعبية على هذا التعديل ، لان القانون الاولمبي يمنع تداخل التجارة والسياسة والدين في مجال الرياضة ولكن لم يعترض على مشاركة رجال الدين او رجال الاعمال او رجال السياسة بينهم النواب واعضاء مجلس الشورى في الرياضة ، ولماذا تم استبعاد الاتحادات الرياضية من التعديل ، والكثير من رؤساء الحكومات في باكستان وايطاليا واوربا قاطبة رجال سياسة ، كما هو الحال في العديد من دول الخليج بينها البحرين .
والتساؤل هل هو تفصيل للقوانين وفق مقاس الاشخاص؟
ما أقره مجلس النواب في جلسته يوم امس رقم 29 من الدور الرابع - الفصل الخامس في مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والاندية العاملة في ميدان الشباب والرياضة الصادر بالمرسوم رقم (21) لسنة 1989 والذي حرم فيه على جميع أعضاء الجمعيات السياسية وجميع ممارسي العمل السياسي بما فيهم أعضاء مجلسي الشورى والنوب من عضوية إدارة هذه المؤسسات لم يكن فقط غير متوافق مع ما نص عليه الدستور في تساوي جميع المواطنين امام القانون فحسب بل تعداها وبإنتقائية فاضحة لا ينطبق على أحد أعضائها.
وقد أوضح عدد من النواب الموقف بخصوص الدستورية في ذات الجلسة حين اشرنا الى المواد التالية :
مادة (18)
الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
ويتعارض مع نص المادة (27) من الدستور التي تقضي على أن (حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها) .
أي أنه بمفهوم المخالفة للفقرة الاخيرة من هذا النص الدستوري انه لا يجوز حرمان أحد من الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها.
وبناء عليه فأن حرمان من يترشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي من الانتماء لأي جمعية سياسية أو أهلية كما ورد في الفقرة الثانية من نص المادة (60) في مشروع القانون يتعارض مع حكم المادة (27) من الدستور، فضلاً عن ذلك فإن الجمع بين عضوية مجالس إدارات الأندية أو الاتحادات الرياضية وعضوية الجمعيات السياسية والأهلية لا يتعارض ولا يمس بأسس الدين والنظام العام.
ثانياً: يخالف نص المادة (22 الفقرتين 1 و2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي انضمت إليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006 وأصبح جزء لا يتجزأ من القانون الوطني والتي نصت في فقرتيها على أنه (لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون، وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق) .
وبناء عليه تعد الفقرة (ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتمياً لأي جمعية سياسية أو أهلية) الواردة في الفقرة الثانية من المادة (60) وإضافة اللجنة لاعضاء مجلسي الشورى والنواب قيداً على حق وحرية من يترشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي من الانتماء لأي جمعية سياسية أو أهلية دون ان تكون هناك اية تدابير ضرورية لوضع هذا القيد، وان رفعه وحذفه من نص المادة المذكور لا ينال من صيانة الآمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، حسبما ما تفرضه المادة (22 بفقرتيها) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
الا ان المستغرب أكثر والعجيب في توصية اللجنة رغم انها وسعت من الممنوعين في أصل المقترح من تولي إدارة هذه المؤسسات بشمولها أعضاء مجلسي الشورى والنواب الا انا استثنت عضوية إدارة الاتحادات الرياضية وهو ما ينطبق على احد أعضاء اللجنة بتفصيل وفق المقاس!!!!