DELMON POST LOGO

إسماعيل بنهضة فتاة البحرين : الحضانة من واجبات الأبوين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما - فإن افترقا تكون الحضانة مشتركة بالتساوي 4-4

يجوز للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون

يختتم حسن إسماعيل ورقته بأهمية : ترتيب الحضانة والحضانة المشتركة

المادة (128) في المحور الرابع من الورقة :

أولا: في الحضانة المشتركة

لم ينص قانون الاسرة البحريني على إجازة حق الابوين على الاتفاق في حالة الطلاق على تكون الحضانة مشتركة بينهما في وثيقة الطلاق أو في وثيقة مستقلّة لاحقة للطلاق.

وكما تطرقنا في المحاور السابقة التي تدلل على ان الحضانة تعد إحدى المسائل الشائكة في قضايا الأحوال الشخصية، ويتركز الجدل في هذا الشأن حول تعريف الحضانة وسن الحضانة وترتيب الأب بين المستحقين للحضانة، واشكاليات أخرى تتعلق بزيارة المحضون وغيرها، ونرى بان أنجع حل لهذه الإشكاليات هو في الاتفاق بين الابوين على الحضانة المشتركة، ونسأل أذا كانت الحضانة مشتركة بين الزوجين إذا كانت الزوجية قائمة من الذي يمنع تكون كذلك عند الطلاق؟ والمانع من النص عليه في القانون كما فعل قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، في دولة الامارات أو في إطار ما أطلق عليه قانون الزواج المدني وآثاره. فوفقاً للمادة التاسعة من القانون رقم (14) لسنة 2021 في شأن الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي، وتحت عنوان «الحضانة المشتركة»: «1. حضانة الأبناء حق مشترك ومتساوٍ للأب والأم بعد وقوع الطلاق، وهي كذلك حق للأبناء في عدم استئثار أحد الأبوين دون الآخر بحق تربية ورؤية الابن، وذلك حفاظاً على الصحة النفسية للمحضون والحد من آثار الطلاق على الأبناء. 2. الأصل في حضانة الأبناء هو اشتراك الأب والأم معاً في مسئولية تربية الأبناء بعد وقوع الطلاق، ما لم يطلب أحدهما التنازل كتابة أمام المحكمة عن حقه في الحضانة أو تقديم طلب للمحكمة بعزل الطرف الآخر من الحضانة المشتركة وإسقاط حقه في الحضانة لأي سبب تقبله المحكمة مثل عوارض الأهلية أو خطورة اشتراك الشخص في الحضانة أو عدم قيام الحاضن المشترك بمهامه. 3. في حالة اختلاف الأب والأم في أي أمر من أمور الحضانة المشتركة، يحق لأى منهما التقدم بطلب للمحكمة وفق النموذج المعد لهذا الغرض للاعتراض أو طلب تدخل المحكمة للفصل في الأمر محل الخلاف». وتحت عنوان «الخلافات الناتجة عن الحضانة المشتركة»، تخول المادة العاشرة من القانون ذاته «للمحكمة السلطة التقديرية لتقرير ما تراه مناسباً لمصلحة المحضون، وذلك بناء على طلب أي من الأبوين بعد وقوع الطلاق.

ولا شك في أن «الحضانة المشتركة» هي الحل الأمثل الذي يحقق المصالح الفضلى للمحضون، ولكن هذا الحل يتوقف على النية الحسنة للوالدين وإدراك كل منهما وحرصه على تغليب الاستقرار النفسي والعاطفي والوجداني للصغير أو الصغيرة، وعدم اللجوء إلى استغلال الصغار للانتقام من الطرف الآخر أو تصفية حسابات شخصية معه ومحاولة الإساءة إليه. ولا جدال في أن نجاح الحضانة المشتركة مرهون بأن يكون رائد الوالدين هو تطبيق المبدأ القرآني «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ».

ثانياً: في ترتيب الحضانة

تختلف القوانين والتشريعات العربية في ترتيب مستحق الحاضنة، والبحث فيها طويل ومرد هذا الاختلاف يعود إلى اختلاف الفقهاء في هذا الترتيب والبحث فيه واسع ايضاً، وطالما انه لا يوجد اجماع عند الفقهاء وجاءت معظم التشريعات العربية مختلفة فأنه يجوز لنا أن نبحث في الترتيب عن المصلحة الفضلى للفضل، والمصلحة الفضلى أن تقدم النساء ذات صلة القرابة بالطفل في الترتيب فأم الأم أحق به من أم الأب؛ لأنها أحن عليه، فسلسة الدم واللحم مرتبطة أكثر بأم الأم.  

وبناء عليه نقترح استبدال المادة (128) كما يلي:

1- الحضانة من واجبات الأبوين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما.

2- فإن افترقا يجوز لهما الاتفاق في وثيقة الطلاق أو في وثيقة مستقلّة لاحقة للطلاق على أن تكون الحضانة مشتركة بالتساوي بينهما طبقا للشروط والأوضاع التي ينص عليها الاتفاق، فان تعذر ذلك تكون الحضانة للأم، ثم لأم الأم وإن علت، ثم لأم الأب، ثم للأب، كما تكون الحضانة لأخت المحضون، ثم خالته، ثم جدته لأبيه، ثم بنت أخيه، ثم بنت أخته، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، وتطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا المطلب المتعلق بالحضانة.

3- وإذا مات الأب أو سقطت عنه الحضانة تعود للأم.

4- يجوز للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر قدرة على القيام بالحضانة ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.