قدم المحامي عبد الله الشملاوي عدد من المقترحات لتعديل بعض بنود قانون الاسرة التي من شانها تحل الكثير من المشاكل في المجتمع والمحاكم في ورشة بعنوان " قراءة في قانون الاسرة " بقاعة الأيام بتنظيم من قبل مركز تفوق الاستشاري للتنمية وبالتعاون مع لجنة قانون الاسرة بالاتحاد النسائي، وكان الحوار بإدارة مريم الرويعي.
بدأ الشملاوي ، بالقول بان " منع القانون تعديل – قانون الاسرة - إلا بعد موافقة لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة وفقهاء الشريعة الإسلامية المتخصصين في الفقه السني والجعفري ، ولم يُحدد عدد أعضاء تلك اللجنة ولا مفهوم الفقاهة في الشريعة كمُتطلّب لعضوية تلك اللجنة ؛ ذلك أن مصطلح الفقاهة بالنسبة لأهل السنة ينحصر في أئمة المذاهب الأربعة ، وبالنسبة للشيعة ، فالمفهوم يدورفي مراجع التقليد الشرعي عندهم ، بمعنى أن القانون أورد مفهوما ولم يُحدد المصاديق ، فكان ينبغي أن يقول :
من المتخصصين في الفقه ،مع أن هذا المصداق غير منضبط كذلك . ولتحديد هذه المصاديق أثره في صحة تعديل القانون ، ومن باب أولى في إصداره ؛ ذلك المشرّع قد قصد غاية بعينها وبدونها تفوت تلك الغايه. ثم أن استلزام تشكيل تلك اللجنة هل سيكون مناصفة بين من ينطبق عليهم القانون ، أي السنة والشيعة الجعفرية ، وما الحكم لو تم تشكيل تلك اللجنة من أعضاء بخلاف تعريف مصطلح الفقيه ؛ خصوصا وأن نص القانون لم يُحدد مصطلح الفقهاء وماهو معيار الفقاهة ، كما يلاحظ على هذا النص أنه استعمل كلمة فقه بدلا عن مذهب ، وفي ذك إلغازٌ وتأسيسٌ للإختلاف لتعدد أراء الفقهاء في المذهب الواحد ، فضلا عنه بين المذاهب ؛ خصوصا وأن المشرع استعمل كلمة مذهب الزوج في قانون تنظيم القضاء فهل سيكون جزاؤه البطلان ، وهل سيقتصر الأمر الملكي على تعيين أعضاء اللجنة أم سيضع آلية لعملها ، وما هو ضابط التصويت وكيف يكون الترجيح في حال الإختلاف، وهو أمر وارد الحدوث ، ولعل حل هذه الإشكالية يتمثل في الكوتا بأن يكون التصويت في المسألة للأعضاء الذين تتبع فقههم أو مذهبهم تلك المسألة ؛الأمر الذي يُثير شبهة عدم قيمة هذه الضمانة حيث يملك البرلمان القائم أو القادم إجراء مايريد من تعديل على القانون دون التفات لهذه المسألة فتغدو مسألة تأريخية.
منع القانون على القاضي السني الأخذ من المذهب الجعفري والسماح له بالأخذ من المذاهب السنية الأخرى استثناءً إن لم يجد حكماً في الفقه المالكي ، فإن ذلك سيثير صعوبات في التطبيق حول مفهوم الفقه الذي تم إبرام عقد الزواج بمقتضى أحكامه .
إذا تم توثيق أو إبرام عقد الزواج خارج البحرين، تحدد الأحكام وفقًا للفقه الذي يظهر في عقد الزواج.
** يلاحظ على هذا النص أنه استعمل كلمة فقه بدلا عن مذهب ... وهناك تعدد أراء الفقهاء في المذهب الواحد فضلا عن اختلاف المذاهب.
** ويعاب على القانون كذلك أنه لم يتناول مسائل الميراث وتركه للمشهور حيث الحيْف اللاحق بالبنت أو البنات بلا اخوة ذكور إذ ينطبق التعصيب في الميراث ، كما قال به الأئمة الأربعة .
أما الإمامية فقد أنكروا التعصيب وقالوا ببطلانه ؛
مادة (5)
**كان يستحسن أن ينص القانون على اعتبار عقد الزواج عقدا رضائيا شرعيا بين رجل وامرأة لتكوين أسرة بشروط وأركان مع انتفاء الموانع غايته السكن والإحصان تترتب عليه حقوق وواجبات شرعية متبادلة.
ويُستحسن أن يكون البند(5) عاما دون قصره على اتباع الفقه السني إذا كان الشرط دافعا المشترط للتعاقد ؛ لحديث المؤمنون عند شروطهم .ومنه شرط الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان.
## يحسن توحيد النصين في نص ، مع استثاء ماعند الجعفرية بشأن الجمع بين الزوجتة وعمتها أو خالتها لعدم ثبوت الرواية المانعة من ذلك عندهمكما قررت ذلك المادة ( 14) من القانون.
مادة (20)
لا تزوج الفتاة التي يقل سنها عن ست عشرة سنة ميلادية إلا بإذن من المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملاءمة الزواج.
## عملآ بالإتفاقيات الدولية التي انضمت اليه البحرين فإن الطفل هو من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره حسب الإتفاقية الدولية التي انضمت اليها البحرين وصار جزءاً من نسيجها القانوني.
ورفض كامل للمادة 21 ، بتزويج المجنون او المعتوه باذن المحكمة.
1) وفقاً للفقه السني الزواج غير الصحيح ما اختل فيه ركن من أركان العقد أو شرط من شروطه أو وُجد مانع من موانعه.
2) وفقاً للفقه الجعفري الزواج غير الصحيح ما اختل فيه ركن من أركان العقد فقط.
** يحسُن الأخذ بالبند السني فقط لأن دائرة الإختلاف فيه أضيق
مادة (52)
نفقة الزوجة لا تسقط بالعجز أو الإعسار ولها امتياز على سائر الديون.
** يستحسن أن يسري الحكم على نفقات الأقارب كذلك لعدم تنافيه وضروري من الدين ، بل فيه رجحان لكونه صلة أرحام وهي من المندوبات المؤكدة.
مادة (53)
1) وفقاً للفقه السني :
أ) تجب النفقة الشاملة للمعتدة من طلاق رجعي أو فسخ أو دخول في زواج غير صحيح.
** يستحسن أن يرد النص بالصيغة التالية :
أ) تجب النفقة الشاملة للمعتدة من طلاق رجعي.
ب) لا نفقة للمعتدة من طلاق بائن بسبب يرجع إليها، وإنما لها حق السكن طوال عدتها.
ج)متى كانت المطلقة حاملاً وجبت لها على مطلقها نفقة شاملة خلال عدتها التي تنتهي بالوضع.
مادة (68)
تثبت البنوة للأب بأي من طرق الإثبات الشرعي وتترتب عليها آثارها الشرعية.
** ينبغي الأخذ في الإعتبار وسائل الإثبات القانونية والفنية كالبصمة الوراثية والحامض النووي فترد عبارة الإثبات دون تخصيصDNA
2) وفقاً للفقه الجعفري لا يقع الطلاق صحيحاً إلا إذا كان منجزاً وكانت الزوجة في طهر غير طهر المواقعة وبحضور شاهدي عدل.
** يُستحسن أن يرد النص عاما كما يلي : لا يقع الطلاق صحيحاً إلا إذا كان منجزاً وكانت الزوجة في طهر غير طهر المواقعة وبحضور شاهدي عدل.
ولا يقع الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو بالإشارة إلا طلقة واحدة. (وهومابدأ القضاء يعمل بموجبه ).
.
ه)الطلاق المكمل للثلاث المتواليات، ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا إذا تزوجت وانقضت عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج دائم صحيح.
##يُستحسَن ورود النص كما يلي : كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول،أو بلوغ الزوجة سن اليأس . والتفريق للضرر، والخلع على بدل والمبارأة ما لم ترجع المطلقة في البذل. ، وما ورد النص في هذا القانون على بينونته.
2)وفقاً للفقه الجعفري :تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق المسمى وإن لم يُسمى فلها المتعة حسب يسر المطلق.
لاوجه لقصر استحقاقها نفقة المتعة على عدم تسمية المهر لإطلاق قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (الأحزاب 49)
مادة (93)
للزوج أن يرجع مطلقته من طلاق رجعي مادامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
**( ماهو مانع عدم الإسقاط أو التنازل كسائر الحقوق التي تقبل متى نشأت)
**يحسُن أن يرد النص كما يلي :
أ) للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع.
ب) استثناءً من أحكام البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان رفض الزوج تعنتاً وخيف ألا يُقيِما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب لا يزيد على المهر، بشرط تحقق الكراهة من الزوجة خاصة.
ج) يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة على أن يكون في حدود ما أعطاه زوجها من مهر.
د) يعتبر الخلع طلاقاً بائناً، ويقع بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق.
هـ) إذا رجعت المختلعة في البذل أثناء العدة صار الطلاق رجعياً.
**الأخذ بالنص السني أوفق بالأطفال ؛ لأن مصلحتهم منظورة من المشرع.
والمخالعة وفق الميثاق الغليظ ودون تعدي حدود الله = حديقة فاطمة بنت قيس.وكلام حول الحرف (ما) في قوله فيما افتدت به.
الخلع هو أنّ المرأة هي التي تريد أن تفتدي نفسها للخروج من العلاقة الزوجية القائمة، والأصل أنه لا يجوز لها ذلك إلا بمبرّر؛ لأنّ العقد لازمٌ من طرفها، وفي قوّة الجائز من طرف الزوج بإعطائه حقّ الطلاق، فخروجها عن ربقة الزوجية وسعيها لذلك بدفع المال للزوج كي يرفع يده عنها فيه شبهة التحريم، فكأنّ الآية تريد أن تقول بأنه يجوز للزوجة في هذه الحال السعي للخروج من علقة الزوجية بدفع مالٍ مقابل ذلك، ويكون دفعها جائزاً مادام الزوج راضياً ويحقّ للزوج أخذ المال مقابل طلاقه لها مادام ذلك عن رضاً منها وقبول. فكأن أصل دفع المال للزوج كي يطلّقها فيه شبهة التحريم ؛ لهذا ناسب ذكر جواز الأمر للمرأة ؛ لأنّ هذا المال لا يدفع للعطاء المحض حتى يقال بأنّ جواز دفعه واضحٌ وضوح الشمس بمقتضى البناءات الشرعية والعقلائية في السلطنة على المال المملوك بالملكية الفردية، وإنما نتجت الإشكالية من أنّ دفعه جاء في مقابل هدم الحياة الزوجية، وهو أمرٌ فيه شبهة محذور عندما يكون من طرف المرأة؛ لعدم ثبوت حقّ لها بهدم هذه الحياة بعد احتمال كونه نشوزاً، إلا في موارد خاصّة هذه منها.
والفدية تكون بمقدار المهر أو أقل أو أكثر منه ، وهو من أقسام الطلاق البائن الذي لا يحق للزوج الرجوع فيه إلى المطلقة، سواء كان لها عدة أم لا. ويشترط فيه كراهية الزوجة لزوجها كراهية شديدة قد توقعها في المعصية وتعدي حدود الله، كما قال تعالى : إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ .
فالخوف هو الغلبة على ظنهما ، كزوجين ، ان لا يُقيما حدود الله ، وهي أوامره ونواهيه من الواجبات والمحرمات في الدين ، وذلك إنما يكون بتباعد أخلاقهما وما تستوجبه حوائجهما والتباغض المتولد بينهما من ذلك.
بالعدول عن التثنية إلى الجمع في قوله : خِفْتُمْ ، كأنه للإشارة إلى لزوم ان يكون الخوف خوفا يعرفه العُرفُ والعادة ، لاما قد يحصل بالتهوس والتلهي أو بالوسوسة ونحوها ، ولذلك عدل عن الإضمار فقيل ألا يقيما حدود الله ، ولم يقل فإن خفتم ذلك لمكان اللَّبس.
ولابد هنا من الالتفات إلى شرط كراهة وتنفّر الزوجة فقط ، بحيث لا يكون عند الرجل كراهة أصلاً . وهذه الكراهة التي تُعبِّرُ عن شرط في موضوع الخلع، لها مراحل مختلفة ؛ ذلك أنه قد يكون عند المرأة أحياناً نفرة شديدة من الرجل ، بحيث تقول له : إني لن أطيعك بعد اليوم ، بل قد يتخطى الأمر ذلك ليبلغ حدّ التهديد ، بأن تقول :ما معناه أن تهدّد الزوجة زوجها بارتكاب معصية عِرْضية ، أو تهدّده بترك واجب يُفترض أن تقوم به مع زوجها.
وفي بعض الأحيان قد تظهر كراهتها للزوج وعدم رضاها عبر أخلاقها وسلوكها وشمائلها ، ولا تتحدّث عن أي كلام يستشم منه رائحة المعصية والذنب، من هنا فما أفاده الأستاذ واختاره هو قابلية الخلع للتحقق بمطلق الكراهة، وليس لزاماً أن تبرز الزوجة بالألفاظ والتعابير ما يدل على العصيان.
وأما نفى الجناح عنهما مع أن النهي في قوله : وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً.. الخ "، إنما تعلق بالزوج فلأن حرمة الأخذ على الزوج توجب حرمة الإعطاء على الزوجة لأنه من باب الإعانة على الاثم والعدوان ، إلا في طلاق الخلع فيجوز توافقهما على الطلاق مع الفدية ، فلا جناح على الزوج أن يأخذ الفدية ، ولا جناح على الزوجة أن تُعطِي الفدية وتُعين على الأخذ ، فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ.
## يحسُن تعميم الحكم لعدم مخالفته لضروري من الدين ، بل يتماشى مع مبدأ الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان
**اشتراط التفويض ينافي فكرة التحكيم لما رُوي عن الإمام علي عليه السلام لحكمين في منازعة زوجية عُرضت عليه فقال للحكمين : أتدريان ما عليكما ؟ عليكما أنكما إن شئتما فرقتما وأن شئتما جتمعا . ويلاحظ ان الالجمع بالإصلاح او التفريق راجع للحكمين؛ مما يحمل على مناقشة نظام التحكيم بين الزوجين كإحدى طرق حل الشقاق بين الزوجين ، كما يلي : مناقشة صلاحية التحكيم الثنائي ثم حجية ما ينتهي له الحكمان =
معالجة الفقه الجعفري أوفق بالعرف فيحسن الأخذ بأبعد الأجلين في احتساب العدة ؛ رعاية للعرف الإجتماعي (ولا تنسوا الفضل بينكم).
. ثم كيف يستقيم القول بأن عدة التي فقدت زوجها بالموت أربعة أشهر وعشرة أيام على فهم هذه الآية : ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير(234) ﴾ - سورة البقرة وكيف فهم الفقهاء أن كلمة عشرا تعني عشرة أيام رغم أن سياقات القرءان المتكررة :﴿ ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا(25) ﴾ - سورة الكهف تسعا تتبع الثلاث مائة فتكون ثلاث مائة وتسع سنين . ﴿ ..... فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك ......(196) ﴾ - سورة البقرة سبعة أيام وثلاثة لا تحتاج الى التوصيف فهي تتبع السبعة فنعرف أنها عشرة أيام ،كذلك عشراً تتبع الأربعة أشهر فتكون العدة أربعة عشر شهراً وليست 130 يوما كما هو المشهورالفقهي.
2) وفقاً للفقه الجعفري يمنح خيار الانضمام إلى من يشاء من أبويه عند اتمام الأنثى سن التاسعة من عمرها والذكر سن الخامسة عشرة من عمره مع رشدهما.
**يستحسن توحيد انتهاء حضانة النساء لأولادهن عند بلوغ المحضون ، ذكرا كان أم انثى سن الرابعة عشر للمأثور عن صالح السلف : اتركه سبعا وأدبه سبعا واصحبه سبعا .
# # يستحسن أن يكون النص كما يلي : الحضانة من واجبات الأبوين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فهي : للأم، ثم لأم الأم ، ثم للأب، وإذا مات الأب أو سقطت عنه الحضانة تعود للأم، ثم لأقارب المحضون حسب مراتب الإرث.