DELMON POST LOGO

الحضانة المشتركة .. في حالة الطلاق او الفراق في البحرين

 

بقلم : شهزلان خميس

المتصفح لقواعد قوانين أحكام الأسرة المتعلقة بحضانة الأطفال في الدول العربية  بعد إنفصال والديهم نجدها عموما في المذهب السني مع فوارق بسيطة وليست جوهرية ،،

*** جميعها تنادي بحق الأم  وثم  أقارب الأم  بحضانة الصغير والأب وذويه وأقربائه يحظون بمرحلة متأخرة فى حضانة الطفل  وحتى يكاد ضمن تطبيق قواعد القانون الحالية لا دور للأب سوى دفع نفقات الطفل  المالية  ورؤيته لساعات ضمن أيام الإسبوع ويبعد قسرا بموجب قواعد القانون  عن دوره في تربية الطفل وتنشئته ورعايته وحفظه وتوجيهه وإتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبله الدراسي والمهني  وتوجيه على المستوى الإنساني والمجتمعي   والأخذ بيده لمستقبل أكثر أمانا ، ،،

***  وكما وفي بعض القوانين كالبحرين  فيما يخص الطائفة الجعفرية يجبر الأطفال وهم في مراحل عمرية صغيرة جدا  على إختيار أحد والديهم  للإنضمام له والعيش و في مرحلة عمرية معينة يفقد الطفل فرصة التمتع بالحضن الآخر كغيره من الأطفال ،، بل ويوضع  كامل عبء تربية الأطفال بما فيها من صعوبات هائلة على كاهل الأم  أو الأب في حال حضانتهم منفردين للأطفال،،

*** وكما يسقط استحقاق الأم  كلية في الحضانة في جميع التشريعات العربية ، بسبب زواجها من شخص غريب عن الطفل أو لأي سبب آخر يوضحه قانون كل دولة على حده وهذا في القوانين الموحدة أي التي لم تأخذ برأي الطوائف أو المذاهب في أحكام قانون الأسرة ،

وعليه فالثابت عقلا ومنطقا وواقعا وكما أرى  هنا هذه القوانين لاتكرس مصلحة الطفل ولا تأخذ بها على الإطلاق بل تنحاز لأحد الأبوين و تكرس فقدان الطفل لإستقراره النفسي والمادي الكلي بعد إنفصال والديه  بل لا أبالغ حين أقول  تقتل  أمنه وأمانه حين تجبره على إختيار أحد والدية فمن يجزم بأن الطفل ممكن أن يستغني عن أحد والديه،  خاصة  أنه واقعا تبدأ معركة داحس الكبرى بين والديه على من يفوز بحضانة الطفل الكلية و يبقي الطفل له وحده دون الآخر وتحت سيطرته الفعلية ليسعى جاهدا لحرمان الطرف الآخر من رؤي الطفل بقدر الإمكان ، و من له حق رؤيته لساعتين في الإسبوع ، ويبقى الطفل  في دوامة لاتنتهي  فيفقد أمانه الأسري و فرصة رؤية والده  الآخر مرهونة بأحد الأبوين،،

ولذا ومن واقع النزاعات اليومية الحاصلة أمام القضاء الأسري  إرتأينا والإتحاد النسائي بلجنة قانون أحكام الأسرة حل معضلة النزاع الأبدية على الحضانة والتي هي مسؤولية الأبوين كلاهما سواء كانا ضمن علاقة زوجية قائمة أم إفترقا لأي سبب من الأسباب ووضعها في إطار قانوني ليحضن الأطفال بشكل تشاركي سواء فعليا أو على المستوى القانوني  وهي السبيل الأمثل لأمن وأمان الأطفال حين إفتراق الوالدين ،،،

فالثابت من أهم العوامل المؤثرة في إتزان الطفل وصحته النفسية والعاطفية  إيجابا هي وجوده أو عيشه مع أسرته الصغيرة في بيئة يكون فيها حاضرين فعليا أمه وأبيه  ليشعر بالإنتماء وبالأمن والطمأنينة والثقة بالنفس بين أقرانه ،،

حيث تشير غالبية الدراسات بأن حضور الطفل أو عيشه بين أمه وأبيه هام جدا جدا  يصحح مساره في الحياة على جميع المستويات حيث أن  بيئته الأسرية الصغيرة المستقرة غالبا ما تسهم بشكل كبير في تطور الطفل وصحته النفسية  نتيجة تلبية إحتياجاته النفسية والعاطفية  والسيكلوجية على المستوى الشخصي والإجتماعي ، المرتبطة إرتباط وثيق بنموه الجسدي والعاطفي نتيجة تلقيه  الدعم العاطفي والنفسي والحاجة إلى التقدير والثقة بالنفس والحب والتعلم والتوجيه من كلا والديه ( رجل وأمرأة ) ليس فقط في مراحل سنه الأولى بل وأثناء المراهقة والنضوج وحتى  مابعد المراهقة والنضوج،،

أما بخصوص الأسباب والعوامل التي أوجبت أو دعت إلى التقدم بإقتراح تشريع قانوني بالحضانة المشتركة الفعلية والقانونية  بين الوالدين على قدم المساواة بعد الطلاق أو الفراق  كثيرة جدا  ومن أهمها ،

*** أثبت الواقع العملي بأن الأطفال  الذي ينشئون مع أحد والديهم بعد فراق أو طلاق والديهم  نتيجة نزاع  أمام المحاكم يتعرضون للأذى النفسي الشديد نتيجة إستخدامهم غالبا في هذا النزاع فيكونون وهم في سن صغيرة جدا   مسرحا لأمراض أحد والديهم الشخصية أو الإنتقامية من الطرف الآخر  لتلقينهم كل ما يرفضه الطرف الآخر  بغرض الإيذاء  أما بشكل علني أو مبطن سواء كان بإدراك أو بغير إدراك وقصد،

حيث غالبا ومن خلال ملاحظاتنا لقضايا الطلاق والحضانة  نلاحظ أنه بعد الفراق وخوض معركة الحصول على الطلاق ومن واقع تعنت الرجل كونه يملك حق الكلمة الفصل في الطلاق ،

يسعى الحاضن المنفرد إلى تكريس عدم محبة الطرف الآخر أو زرع  الكره والبغض للوالد الآخر بتجييش المشاعر السلبية باللعب على مسائل نفسية وبإستغلال مسائل مهمة لدى الطفل تكون نتيجتها توجس الطفل والشعور بعدم الأمان الدائم بحياته بشكل عام وحين يكون مع الطرف الحاضن وفي أحيان كثيرة قد يكره الوالد الآخر و يرفض رؤيته أو التواصل معه، فينشأ كل من الطفل وهذا الطرف في حرمان عاطفي رغم احتياج كل منهما للآخر، حتى وإن كان لهذا الطرف حُكم رؤية،،

*** ولــــذا الحضانة أو الرعاية أو المسؤولية المشتركة  تجنب الطفل أو تقي الطفل من صراعات الأبوين على الحضانة وكما وتقي  الطفل من  التسلط من أحد الوالدين  أو الإهمال أو القسوة أو الحماية الزائدة  أو (التدليل الزائد) أو  التفريق بين الأبناء وغيرها  بل وبالمخالفة تصحح الحضانة المشتركة تلك السلبيات وتحقق التوازن النفسي والعاطفي في حياة الطفل فيصبح أداؤه في  الحياة العملية والعلمية أفضل، ويسهل على الوالدين تربية الأطفال وتحمل مسؤولياتهم بشكل مشترك  ،،

***   بل لوحظ وحتى في غير هذه الحالات وحتى في حال تخلي أحد الوالدين للوالد الآخر عن الحضانة الكلية بالتراضي له أيضا  مساوئ وأضرار كبيرة على جميع الأطراف خاصة الطفل الذي سيعاني من فقدان أحد والديه فينشأ مكسور الجناح خائف لشعوره بأنه قد ترك من أحد والديه لعدم رغبته به وقد يكون مضطرب  لديه شعور بالنقص وعدم الأمان والطمئنينة على المستوى النفسي والإجتماعي لإعتقاده بأنه مختلف عن الأطفال الآخرين وكما ويتأثر تحصيله العلمي غالبا،،

*** وكما وتتراكم لدى الطفل أفكار خاطئة عن الوالد الغير حاضن خاصة الأب يصبح من الصعب تصحيحها لاحقا خاصة بعد بلوغ الطفل ووصوله لسن المراهقة  بل وتنشأ نوع من الكراهية والحدية من قبله تجاه الوالد الآخر،،

وتزداد غربة الطفل عن الوالد الغير حاضن ويغيب معه (المثل الأعلى له)  الذي ممكن أن يقتدي به وكما ويكونون الأطفال أفكار خيالية حول والدهم الغير حاضن ليس لها صلة بالواقع مما يؤدي إلى التصادم الذي يؤذي الطفل ويربكه ويقوده للإنحراف، فيرفض الوالد الآخر لشعوره بأنه قد تخلى عنه ويعتبره دخيل عليه وعلى حياته،،

*** ناهيك عن تأثيرات الحضانة الفردية السلبية على كلا الوالدين سواء الحاضن الذي وفي ظل هذا الواقع الإجتماعي والإقتصادي والثقافي المربوط كليا بالعالم الإفتراضي المعقد وفي ظل غياب الوالد الآخر  يتحمل عبء التربية والتوجيه والرعاية والتعليم والحفظ على المستوى النفسي والصحي والإجتماعي  والمتابعة اليومية المرهقة مع المحضون خاصة المراهقين منهم أو مع الجهات ذات العلاقة  وتلبية الحاجات الضرورية سواء المعيشية  والتعليمية التي لاغنى عنها أو الترفيهية والتي تتعبر مهمة أيضا   ،،

*** أو على الوالد ألآخر الذي أبعد قسرا ولو بالتراضي  عن  طفله وعن التمتع بحضانته أو عن تقصي أحواله العلمية والعملية في محيطه الصغير أو المجتمعي أو مع الجهات الرسمية ذات العلاقة  والتي لها مردود إنساني وعاطفي نفسي على الطفل والوالد بذات الوقت فالوالد (الأم أو الأب) يحرم عمليا من  الرؤية أو المجالسة اليومية للطفل والتي لها تأثير جبار على الطفل وعلى جميع المستويات  أوعلى  الرعاية أو التوجيه حيث ينمو جدار من الغربة بين الطرفين وخاصة الطفل ، ونأخذ بعين الإعتبار هنا المفارقة في نصوص القانون  المتعلقة بالحضانة للمذهبين حيث بالمذهب السني يعطي وفي جميع الأحوال الحضانة للأم  وعائلتها  فهم مقدمين على الأب  دون مراعاة  مصلحة الطفل  وحاجته النفسية والعملية لوالده الآخر ،   والمذهب الجعفري الذي ينقل الطفل  بين والديه  في كل مرحلة عمرية معينة  وذلك أيضا لايراعي مصلحة الطفل وإستقراره العاطفي والنفسي،،

*** بل وفي بعض الأحيان ونتيجة لحرمان الوالد الآخر من الرؤية  وموقف الطفل المدفوع له دفعا تصبح ردة فعل  هذا الوالد هو التخلّى عن واجباته الأبوية تجاه الأبناء أو تجاه الطفل،،

بل وفي أحيانا  أخرى يقدم الوالد الآخر بعد الطلاق بشكل تلقائي على التخلي عن واجباته بشكل كلي وحتى عن الرؤية وكأنه طلّق أبناءه مع والدتهم  فينشأ الطفل في حرمان دائم ينعكس ظله على حياته بشكل دائم ويصبح النقص الذي يعاني منه رفيق دربه و لاعلاج له وحين  يعود هذا الأب بعد أن ترهقه أعباء الحياة  ويصبح كبير في السن  ليطلب من هذا الإبن الذي تركه  أن يبر به  ويسأل عنه  ويقوم بشؤونه وحين لايفعل يؤلب المحيطين والمجتمع عليه،،

وأخيرا  نطرح  النص المقترح :

 **تعريف الحضانة المشتركة في النص التالي: (( هي صدور حكم قضائي أو صدور  تشريع قانوني بمنح حق حضانة الطفل بعد الطلاق  أو الفراق المادي المؤقت من الناحية الفعلية والقانونية لكلا الوالدين)) أو هي ((  نظام قانوني يحافظ الأزواج المطلقون أو المنفصلون على حضانة أطفالهم على قدم المساواة.))

*وبخصوص تعريف الحضانة المشتركة  :  نقترح الإحتفاظ بالتعريف  الحالي الوارد بقانون أحكام الأسرة  مع تعديل طفيف بخصوص (التعليم)

**مع مراعاة جوهريا بأن  الحضانة المشتركة هي تتطلب حكم قضائي  يصدر من المحاكم المختصة يتم بموجبه منح ((حضانة الطفل بعد الفراق أو الطلاق لكلا الأبوين ))،،

حيث في الحضانة المشتركة يعد كلا الأبوين آباء حاضنين وليس أي منهما والدًا غير حاضن، أو بعبارة أخرى، يكون لدى الطفل حاضنان ،،

**وكما ولزم أن يشار في الحكم القضائي  للحضانة *الفعلية  *والقانونية لكلا الوالدين  :

*فالحضانة الفعلية:  ((تقاسم مبيت الطفل والإعتناء به حسب جدول متفق عليه بين الطرفين ))

*والحضانة القانونية:  ((إعطاء الحق لكلا الوالدين  بمتابعة أطفالهم أمام الجهات الرسمية والجهات ذات العلاقة مثل المدارس وغيرها  والحصول على سجلات أطفالهم المدرسية والصحية وغيرها ))،،

 حيث في الواقع الحالي:

*  لايتم الإعتراف بالوالد (الأب أو الأم) الذي صدر ضده حكم بحضانة الأطفال من قبل مطلقه بل ويبعد قسرا عن متابعة شؤون أطفالهم أي يغيبون من الناحية القانونية من جميع الجهات بل وتحجب عنه حتى سجلاتهم المدرسية وحتى تجديد بطاقتهم الشخصية وجواز سفره ،

*هذا ناهيك عن أنه وحتى الأم أو الأب  الذي صدر لصالحه حكم بالحضانة يلزم  بتقديم مستند رسمي (بمتابعة الحضانة )   أو يقدم بشكل دائم حكم أو قرار  (بأن مازال حكم الحضانة الذي صدر له ساريا)) ،،

ومع ملاحظة  *أن  القانون والقواعد الشرعية في كلا المذهبين  لا يمانعا في كل ما هو في مصلحة الأطفال ويقع برضي الطرفين،

** فلابد من وضع نص قانوني يعطي الأبوين الحاضين حق تنظيم الحضانة الفعلية بينهما بالتراضي بعد الطلاق وإثبات ذلك بالكتابة أي تفريغه في شكل إتفاقية أمام مكتب التوفيق الأسري أو الوسيط الأسري بحضورهما أو بحضور وكيليهما ثم عرض ذلك على قاضي الإجراءات للمصادقة عليه ))

**وحتى وفي حال الإتفاق على إجراء أي تغيير  في جدول الحضانة الفعلية يجب اثبات ذلك بالكتابة وفي خطوة لاحقة  عرض الإتفاق  على قاضي التوثيق أو قاضي الإجراءات  من أجل المصادقة عليه وبحضور طرفي الإتفاق أو وكيلهما))

وكمثال على ذلك:(( أن تحضن الام الاطفال خلال الموسم الدراسي و يحضنهم الاب خلال العطل المدرسية ))  أو(( يتفق الأبوين المطلقين  بحسب ظروفهما العملية والشخصية  بأن يعيش الأطفال مع أحد الوالدين  كل شهر ويقضي إجازته  الإسبوعية  مع الوالد الآخر ))

*بل وممكن أن يشمل الإتفاق حق المحضون بصلة رحمه بأصوله التي يجب أن تستمر حتى بعد وفاة أحد والديه، الجد والجدة  أو حتى العمات أو العموم من جهة والدي المتوفي بالاستفادة من حق الزيارة.

*وممكن أيضا الإتفاق على كيفية تقاسم العطل الصيفية وإجازات المناسبات والأعياد وغيرها ))

*وبخصوص عنوان الأطفال القانوني والرسمي : يثبت العنوان  حسب  إتفاق الوالدين  أو يثبت بعنوان الأب،،،،

**وكما يجب أن يثبت نص قانوني يتعلق بتحديد أو إقرار الإتفاق (بتحديد الزيارة ) عن طريق الاتفاق بين الزوجين المطلقين و يكون هذا الحق أصيل ، ويمتنع على القضاء  تحديد هذا الإتفاق كيفا ونوعا ومن ناحية جوهرية  إلا في الحالات الإستثنائية أو بشكل إستثنائي ومحدود  مثل حالات  تعذر الوصول إلى الاتفاق، انطلاقا من أن الأبوين أحن على الطفل وأحرص على مصلحته من غيرهما،،

** ولابد من وضع نص مكمل((يمكن للقاضي أن يغير أو يتمم الاتفاق الحاصل بين الزوجين على مبدأ التطليق ولكن يمكن له أن يرفض المصادقة على هذا الاتفاق إذا تبين له أن هذا الاتفاق لا يضمن بصفة جدية مصالح الأطفال وحقوقهم المقررة  بموجب نصوص القانون))

فهذا النظام أو التنظيم بخضوض الحضانة المشتركة : يعطي فرصة للطفل للإرتباط بكلا والديه  وكما فرصة  الإرتباط بعائلة  كلا من والديه ،،،

فالموضوع هنا لايتعلق بالولاية إطلاقا وحق التزويج أو الموافقة عليه  وإدارة الشؤون المالية وغيرها  والتي نوصي بالبقاء عليها دون تغيير  أو مناقشتها وصياغتها بما يحقق مصلحة الأطفال بعد الفراق :

**بل يتعلق بالمسؤولية المشتركة في التربية بالتشاور والتراضي بين الوالدين وبمستقبل الأجيال ومصلحة الأسرة وبالتبعية المصلحة الوطنية ومصلحة الوطن وإدارة شؤونه من قبل أصحاء تم توفير لهم الفرص بعد فراق والديهم لحياة تقريبا طبيعية آمنة بين ذويهم وإخوتهم وأهلهم،،

**وبخصوص المسؤولية تجاه الأطفال في الحضانة المشتركة، المسؤولية في جميع شؤون الأطفال التعليمية وغيرها ستخضع لإتفاق الطرفين وسيشار إليها في الإتفاق المبرم بين الطرفين، مع مراعاة مصلحة الطفل أولا،،

*وأما بخصوص الإنفاق(( يتحمل الأب الإنفاق الشامل لكل شؤون الأطفال  الحياتية والتعليمية والعلاجية في الحضانة المشتركة الفعلية والقانونية عن طريق المحاكم المختصة أو بحسب الإتفاق بين الوالدين))

**وكما وتنفذ البنود المتعلقة بالنفقة أو الصادرة بموجب حكم قضائي إتفاقا أو عن طريق المحكمة المختصة وبالوسائل الحالية بما يضمن إستمرار النفقة بشكل مستمر دون عراقيل أو صعوبات،،

*** وبخصوص تحديد مقدار النفقة الواجبة تعتمد المعايير التي قررها المشرع حاليا والمتمثلة بحد الكفاية وقدرة المنفق ودخل الملزم بها ارتفاعا وانخفاضا، وحال مستحقها ومستوى الأسعار والتقلبات التي تعتريها والأعراف والعادات السائد ة فيالمجتمع البحريني ،،،