بقلم : المحامية شهزلان خميس
يفاجأنا قضاء العجلة أو قضاء الأمور المستعجلة بشقيه بمحاكم الأسرة يوميا بأحكام متناقضة في مسائل متماثلة بل ويرفض قضايا تقع في دائرة إختصاصه وتحمل بطبيعتها طابع الإستعجال بعيدا ليس عن قواعد القانون والصحة بتطبيقها بل عن غاية المشرع حين وضع المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2005 المستمد من قواعد الشرع وقواعد القانون،،،
فالقضاء المستعجل الشرعي أو الأسري يرفض دعاوى بطلب الزوجة بتقرير نفقة وقتية مستعجلة لها بل وفي أحيان يرفض نفقة وقتية ليس لها فقط بل ولأطفالها أو طلب أجرة مسكن أو تقرير حق حضانة وهذا ما إختبرناه في دعاوى كثيرة،،،
فالثابت المغفول عنه من قبل محاكم العجلة الشرعية وبعض المحامين طبعا حتى نكون منصفين في دفوعهم أو حين رفع دعاويهم ، بخصوص نفقة الزوجة وحين تقديم لائحة دعواها بطلب النفقة لها بأن الثابت قانونا وشرعا عامة سواء أمام القضاء الموضوعي أو قضاء الأمور المستعجلة بأن نفقة الزوجة الشاملة واجبة مادامت الزوجية قائمة بموجب عقد زواج صحيح كما هو ثابت بقواعد قانون أحكام الأسرة في مواده (49 و50 و51 و 52 و 53 ) وليس للقاضي الموضوعي أو قاضي العجلة إلا سبيلا واحدا وهو إلزام الزوج بأداءاها ،
حيث الثابت شرعا وقانونا لاتسقط نفقة الزوجة إلا بالأداء أو الإبراء أو بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة بنشوزها بعد متابعة تنفيذ حكم الإلزام بالعودة لمنزل الزوجية من جهة محاكم التنفيذ (يسلم الزوج خطاب برفض عودتها لمنزل الزوجية) طبقا للمادة (54) من قانون أحكام الأسرة ،
ونزيد ونشير هنا بأنه لزم أن يبت قاضي العجلة بطلب النفقة المؤقتة وهي طبعا نفقة يحكم بها من تاريخ صدور الحكم ، دون الخوض والبحث (أي لايحق له البحث ) في مدى إستحقاق الزوجة للنفقة من عدمه لأن البحث في هذا الإستحقاق يكون فقط حين الفصل في الدعوى الموضوعية الأصلية ،، وهذا ماتقول به قواعد القانون والقواعد الشرعية في دول الإسلام،،
ولكن الثابت ومن واقع الحال وسير تداول القضايا في محاكم الإستعجال اليوم يرفض القضاء الشرعي المستعجل بشقيه الحكم للزوجة بالنفقة ويقول بعدم إختصاصه سواء أكانت تسكن ببيت الزوجية أو خارج بيت الزوجية مسببا لها أضرار في الغالب لاتحتمل لكونها كما يقول قضاة العجلة للزوجة، بأنه إستنتج من كونها تساكن أو تسكن مع الزوج بذات المنزل - بأنه ينفق عليها - ويرفض في الحالة الثانية إستحقاقها للنفقة المستعجلة لإستنتاجه كونها تسكن خارج منزل الزوجية أي خارج طاعة الزوج،،
والمؤذي للزوجة على المستوى الشرعي والإنساني والمخالف لقواعد الشرع والقانون بأن محاكم الإستئناف تماشي وتؤيد في الغالب هذا التوجه ملتفتين عن أن إختصاص قاضي العجلة وغاية المشرع كما قلنا في المقدمة هو البت في الطلب دون البحث في الإستحقاق من عدمه كونه خارج عن إختصاصه كقضاء مستعجل حيث أن إختصاص القضاء المستعجل عامة هو إتخاذ إجراءات وقتية سريعة صيانة وحماية لمصالح الخصوم وتلافي وقوع أضرار محققة دون أن يتعرض لأصل الحق المتنازع عليه ويظل للخصوم حق عرض النزاع على محكمة الموضوع المختصة ليأخذ طريقه العادي في إستحقاق النفقة من عدمه،،
حيث أن الثابت قانونا بأن القضاء المستعجل يكون مختصاً بمنح الحماية العاجلة المؤقتة للأشخاص . كون قضاء العجلة لا يقوم على فكرة العدالة الكاملة وإنما يقوم على الحماية العاجلة التي لا تكسب حقاً ولا تهدره وهذا ما يميزه عن القضاء العادي * فهو بطبيعته حكم وقتي لا يحسم النزاع نهائياً، ولا يحوز حجية الأمر المقضي به، ويجوز تعديله أو الغاؤه حسب مقتضيات الأحوال، ويكون مصيره معلقاً بموضوع الدعوى الأصلية القائمة أو التي ستقام مستقبلا،،
حيث أنه وإستنادا لقواعد القانون رقم (40) لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 أنشأت أو أقيمت محكمة الأمور المستعجلة حيث تقرر بالمادة (( (25) مكرراً: بأنه (( يختص بنظر الدعاوى المتعلقة *بتقرير نفقة وقتية *أو نفقة واجبة *أو أجرة حضانة *أو رضاع *أو مسكن أو *حق الحضانة أو تسليم لصغير، قاض يندبه المجلس الأعلى للقضاء من قضاة المحكمة الصغرى الشرعية. ))،،،،
وعليه فإن جميع المواضيع الواردة بنص المادة أطفى عليها المشرع طابع العجلة كونها وبذاتها وبجوهرها وبطبيعتها تحمل صفة الإستعجال ولذا تم إيرادها أو تسطيرها بقواعد القانون رقم (40) لسنة 2005 وجعلها دون غيرها من ضمن الإختصاص النوعي والموضوعي للقاضي المعين بمحكمة العجلة وأمره أن ينظر فيها في موعد لايقل عن 24 ساعة ويجوز في حالة الضرورة تقصير هذا الميعاد حيث أن المواضيع الواردة بالنص جميعها حاجات ملحة وضرورية ولاتحتمل التأخير كونها تتعلق بمأكل الزوجة والملبس وبأطفال صغار أو بتأدية إيجار لمنزل أو لشقة تسكنها الزوجة مع أطفالها ولذا تلجأ الزوجة لقاضي الأمور المستعجلة بحكم إختصاصه كحاكم شرعي وبحكم وظيفته كقضاء مستعجل حيث يرافقه من موقعه هذا التكليف الشرعي والقانوني لينصفها ويدرء حاجتها وحاجة أطفالها العاجلة والضرورية بإصدار حكمه العاجل المشمول بالنفاذ المعجل في *النفقة *و مبلغ الإيجار * أو بالمواضيع الواردة بنص المادة *أوالفواتير المستحقة شهريا لإدارة الكهرباء والماء ،، بحسب حاجتها الملحة، حين إمتناع الزوج عن الإنفاق عليها وعلى أطفالها سواء أكان يعيش معهم بذات المنزل أو خارجه ، وسبيل الزوج الوحيد لإلغاء نفقة الزوجة سواء قررت من قبل محكمة الأمور المستعجلة أم من محكمة الموضوع إن كانت تستحق النفقة من عدمها هي كما نوهنا آنفا طريقا واحد هو إستصدار حكم بنشوزها فقط وليس بطريق آخر كما هو ثابت بقواعد أحكام الأسرة بالمادة (54)، والسلام ختام،،،