الإتحاد النسائي اول من تقدم باقتراح انشاء مكتب التوفيق الاسري ويكون من أولى مراحل التقاضي أمام المحاكم الشرعية
قدمت المحامية شهزلان خميس ورقة بعنوان " طرق الطعن في الاحكام الشرعية والاحكام العامة في الحلقة الحوارية حول مقترح من أجل قانون آخر للإجراءات الشرعية صباح امس، قالت فيها " بداية وبخصوص مشروع القانون المقترح والذي يقترح أن يوضع به كباب أول مكتب التوفيق الأسري ، أشير إلى أن مكتب التوفيق الأسري كان أول من تقدم الإقتراح به الإتحاد النسائي وكنت من ضمن ذلك الفريق وقد قدم على أن يكون من أولى مراحل التقاضي أمام المحاكم الشرعية حيث يرفع الزوج أو الزوجة لائحة دعواه أمامه إلى مكتب أسري على غرار مكتب إدارة الدعوى المدنية الحالي ، و يكون من ضمن أعضائه باحث في الشؤون القانونية أو محامي وباحث أسري أو إجتماعي وباحث شرعي وكنا نتمنى أن يستعان بهذا المكتب بباحثة من ضمن الجمعيات النسائية أو الإتحاد النسائي العاملين في مجال شؤون الأسرة لكونهم لديهم خبرة طويلة بمجال خدمة الأسرة وعلى أن يعطى هذا المكتب صلاحية أكبر في إتجاه الحل وغير ذلك أو بخلاف ذلك يكون مضيعة للوقت ، وتكون مهمة هذا المكتب تجميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالنزاع وبأحوال المكتب مثلا في قضايا طلب التطليق وأسبابه يسعى المكتب لضم المستندات المتعلقة بالعنف والضرب من مراكز الشرطة والمستشفيات والمحاكم الجنائية وكذلك مستشفيات الطب النفسي وغيرها إن وجدت وكما ويضم المستندات المتعلقة بالأطفال ومدارسهم وأوضاعهم الصحية والمدرسية إن وجدت وغيرها من المستندات وله سلطة سماع شهود الطرفين إن أمكن وذلك في إطار وخدمة لحل النزاع بعد تحصيل هذه المستندات التي تستشرف سبب وجدية النزاع المطروح وفي خطوة لاحقة تعين أو تحدد الجلسات المطلوبة مع إعطاء الوقت والجهد الكافيين للحل ،، في سبيل أن ترفع الدعوى برمتها في خطوة لاحقة في حال عدم الإتفاق للمحكمة لتحكم بها بعد إستلامها للمرافعات من قبل أطراف الدعوى ،،
وأما بخصوص الوضع الحالي وبالقصور اللافت في عدد الباحثين والتخصصات الأخرى فهو ليس سوى إطالة أمد التقاضي خاصة وأنه يقدم مجرد طلب للمكتب ويبدي الطرف المقابل رأيه في الموضوع وفي الغالب يرفض الطلبات أو يتخلف عن الحضور فيتم أما حفظ الطلب أو إعطاء مقدم الطلب بيان بالنتيجة ليرفع بخطوة لاحقة لاحقة دعوى جديدة أمام القضاء ليتم تداولها مجددا ،،
ووأما بخصوص موضوع حوارنا ولباب المخصص لي سيكون الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية الواردة في الفصل الخامس من ذات القانون .
ويمكن تعريف الطعن قانونا عامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :
بأنه الإعتراض على الحكم الصادر، وإعادة نظره، ولا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء السير في الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة، وله عدة طرق منها* الطرق العادية،(( وهي المعارضة في الحكم أو الاستئناف))،،
* والطرق الغير عادية (( وهي الإلتماس بإعادة النظر والطعن بالنقض والإعتراض الخارج عن الخصومة ))،،
وحاليا لم يبق من
*طرق الطعن العادية: غير الطعن بالاستئناف،
*والطرق الغير عادية هي: الطعن بالنقض والطعن بالتماس إعادة النظر،
*و ونذكر للحضور بأن أسباب التقسيم إلى طرق الطعن العادية والغير عادية:
بسبب أن طرق الطعن العادية *لم يحصر القانون أسبابها ولم يحدد حالاتها فالطاعن في حكم بطريق عادي له أن يبني طعنه هنا على ما يشاء من الأسباب والعيوب أي لمجرد عدم رضا المحكوم عليه عن الحكم الصادر وأيا كان سبب عدم رضائه عل هذا الحكم حيث ممكن أن يسبب طعنه على أسباب مثل* الى عيب في الاجراءات *أم في عدم فهم قواعد القانون *أو عدم فهم المحكمة للوقائع وتقديرها وتحصيل النتائج منها، أي أن الأصل في طرق الطعن الجواز
في حين ان طرق الطعن الغير عادية: *حصر الشارع أسبابها وحدد مجالاتها فلا يقبل الطعن فيها إلا لعيب من العيوب التي نص عليها القانون حصرا ،، و على الطاعن بها أن يقيم الدليل على قيام سبب من أسبابها التي نص عليها القانون،،
*وكما أنه لابد وأن نأخذ بعين الإعتبار :
(1) أن الاصل في طرق الطعن العادية هي الجواز ،.
(2) وبأنه اذا كان الحكم قابلا للطعن فيه بطريق عادي وكان في نفس الوقت مشوبا بعيب يجيز الطعن فيه بطريق غير عادي ، فالاصل ان يبدا بالطعن في الحكم بالطريق العادي .
(3) ونأخذ بعين الإعتبار بأنه يترتب على الطعن بطريق عادي تجديد النزاع واعادة النظر في الحكم من جميع الوجوه ، اما الطعن بطريق غير عادي فلا يترتب عليه الا النظر في العيوب التي بني عليها الطعن في الحكم كما هو وارد بالمادة (200) من قانون المرافعات البحريني )
(4) وكما لزم الأخذ بعين الإعتبار قابلية الطعن في الحكم بطريق من طرق الطعن العادية في الاصل تمنع من تنفيذه تنفيذا جبريا ومن باب اولى الطعن فيه بطريق من هذه الطرق ، اما قابلية الحكم للطعن فيه بطريق من الطرق غير العادية فلا يمنع من تنفيذه .
(5) وبخصوص المحاكم التي يطعن أمامها : يحدث الطعن بالمعارضة والتماس اعادة النظر أمام ذات المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ، في حين الاستئناف والنقض يحصل أو يكون الطعن فيها أمام محكمة أعلى من المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه،،
وتتبع طرق الطعن ذاتها في الأحكام الصادرة بقضايا الأحوال الشخصية فقط يزاد عليها فيما يخص القضايا المدنية (الإعتراض خارج الخصومة) كما هو وارد بالمادة 200 من قانون المرافعات المدنية ،،
حيث نصت المادة – 200 – على أن طرق الطعن في الأحكام المدنية هي:-
(1) - الاعتراض على الحكم الغيابي.
(2) - الاستئناف.
(3) اعتراض الخارج عن الخصومة.
(4) طلب إعادة النظر في المحاكمة.
*وحين تعريف الإعتراض الخارج عن الخصومة: (الخاص بالأحكام المدنية)
هو أن يتقدم طرف خارج عن أطراف القضية بطلب تسجيل لائحة إعتراض خارج عن الخصومة ومن ثم يحدد لها جلسة ويعلن الأطراف المسجلين فيها بالائحة وهذا الطريق ( لا يعد طريقاً من طرق الطعن في الحكم بل يعتبر من قبيل التدخل في الخصومة ممن يعتبر الحكم حجة عليه ولم يُدخَل أو يتدخل في الدعوى . شرطه . إثبات غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم وطبقا لقانون المرافعات ( يتقدم طرف خارج عن أطراف القضية
*وبخصوص تعريف إعادة النظر
إستنادا للمادة (( 229 )) من قانون المرافعات المدنية والتي جاء بنصها ((للخصوم أن يطلبوا إعادة النظر في المحاكمة بالنسبة للأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية، وذلك لأي سبب من الأسباب التالية:-
1- إذا وقع من الخصم أو من وكيله حيلة أو غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها، أو إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.
3- إذا حصل الخصم بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
4- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
5- إذا صدر حكمان متناقضان من محكمة واحدة والخصمان كلاهما ذاتا وصفة والدعوى هي الدعوى السابقة، وبشرط أن لا يكون قد ظهرت مادة يمكن أن تكون بحسب القانون سببا لصدور حكم مغاير.))
و أما بخصوص الطعون الجائزة في الأحكام الشرعية أو القضاء الشرعي
قرر المشرع عدة طرق للطعن أو الإعتراض على الأحكام الشرعية الصادره بشكل إبتدائي (أحكام محاكم الدرجة الأولى ) حفاظا على حقوق الأطراف بشكل متساوي ودون تفرقة
1*الإعتراض ( خصص هذا الطريق للطعن على الأحكام الغيابية إستنادا للمادتين 54 و 55 ميعاد الإعتراض 30 يوم )
2*الإستئناف (ترفع لائحة إستئناف أو إعتراض على الحكم الإيتدائي المنهي للخصومة في المدة القانونية المقررة وهي 45 يوما ،، المادة (59) من قانون الإجراءات الشرعية
3*وطلب إعادة النظر في الحكم الصادر
حيث أنه للخصوم أن يطلبوا إعادة النظر في المحاكمة بالنسبة للأحكام النهائية للأسباب (( (1) إذا وقع من الخصم أو وكيله حيلة أو غش كان من شأنه التأثير في الحكم (2) إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو حكم بتزويرها أو إذا كان الحكم قد بني على شهادة شهود حكم بعد ذلك بأنها شهادة زور (3)إذا حصل الخصم بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال بينه وبين تقديمها إلى المحكمة (4) - إذا صدر حكمان متناقضان من محكمة واحدة من نفس الخصوم وفي نفس الموضوع .
4*الطعن بالتمييز إستنادا مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989
5*الطعن بالإستئناف على الأحكام المستعجلة ( حيث أضيفت مادتان عل قانون الإجراءات الشرعية بالقانون رقم (40) لسنة 2005 الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 وهما المادتان (40 و95) حيث نصت ((المادة (25) مكرراً:
((يختص بنظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو حق الحضانة أو تسليم لصغير، قاض يندبه المجلس الأعلى للقضاء من قضاة المحكمة الصغرى الشرعية)) ((، ولا يجوز الطعن بالإعتراض أو بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة فيها.))
*وقد أملنا أن تضاف عبارة بهذا النص بعد عبارة قانون أحكام الأسرة على أن تبت المحكمة بطلب النفقة المؤقتة دون الخوض والبحث عن مدى إستحقاق الزوجة للنفقة من عدمه )) لأن البحث في هكذا مسائل يكون حين الفصل في الدعوى الأصلية،، حيث الجاري عليه بالمحكم المستعجلة البحث في الإستحقاق وهذه مخالفة تشريعية ،،،
وبخصوص المادة (59) مكرراً:
((يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المشار إليها في المادة (25) مكرراً عشرة أيام من تاريخ صدورها، أو من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بها وفقاً لأحكام المادة (59) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986)) ويترتب على عدم مراعاة ميعاد الإستئناف سقوط الحق في الاستئناف وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها.
5* وبخصوص طلب إعادة النظر في الحكم قد ورد (بالمادة – 62 – والمادة – 63 )
ومدة إعادة النظر هي المدة المعنية للاستئناف .
وتسري هذه المدة في الحالات الثلاث الأولى من المادة السابقة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله وحكم بثبوته أو حكم على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي حال الخصم بين خصمه وبين تقديمها للمحكمة .
ويسري الميعاد في الحالة الرابعة من اليوم الذي يعلم فيه المحكوم عليه بالحكم اللاحق .
وإستنادا ( للمادة – 64 )
إذا قدم طلب إعادة النظر في الميعاد بناء علي سبب أو أكثر من الأسباب الثلاثة الأولى المنصوص عليها في المادة ( 62 ) من هذا القانون يكون للمحكمة النظر في الدعوى من جديد وتحكم فيها إما برد الطلب أو إلغاء الحكم أو تعديله .
أما إذا كان سبب الطلب هو وجود حكمين متناقضين وثبت ذلك للمحكمة وجب الحكم بإلغاء الحكم الثاني ويبقى الحكم الأول نافذاً .
وأما بخصوص الطعن في الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلين:
فهي تم النص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بباب الأحكام العامة ببند صلاحيات المحاكم المدنية بالمادة رقم (1) والتي جاء بنصها ((تختص المحاكم المدنية بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية، وبالأحوال الشخصية لغير المسلمين.))