DELMON POST LOGO

المحامي حسن إسماعيل : ضرورة إصدار تشريع جديد شامل للإجراءات الشرعية يواكب ويتفق مع إصدار قانون الأسرة

القانون المقترح الجديد يجب ان يشتمل على تحديد واضح على ترتيب المحاكم الشرعية ويحدد على وجه الدقة الاختصاصات النوعية لهذه المحاكم  

قدم المحامي حسن اسماعية ورقة بعنوان " ترتيب المحاكم الشرعية واختصاصاتها " في الحلقة الحوارية حول  مقترح من أجل قانون آخر للإجراءات الشرعية صباح امس الذي نظمته جمعية المحامين بالتعاون مع مركز تفوق الاستشاري للتنمية، تحدث فيها عن اختصاص كل درجات التقاضي بالمحاكم الشرعية والتعديلات التي طرأت على القوانين منذ 1986 وفيما يلي نص الورقة : .  

(بترتيب المحاكم الشرعية والاختصاصات التي يتعين أن تكون عليها)، كما يلي:

كيف كان ترتيب المحاكم الشرعية واختصاصاتها قبل صدور قانون السلطة القضائية عام 2002 وكيف كان هذا الترتيب وهذه الاختصاصات بعد صدوره.

اين مكامن القصور الذي كانت تعتري ترتيب المحاكم الشرعية واختصاصاتها، وكيف تمت معالجتها في الاقتراح بقانون المعروض في هذا الحلقة.

كلها أسئلة الإجابة عليها ستكون قابلة للنقاش والحوار للمساهمة في وضع الصيغة النهائية له.

كان القانون الذي ينظم ترتيب المحاكم الشرعية والاختصاصات المنوطة بها منذ عام 1971 حتى صدور قانون السلطة القضائية عام 2002، هو المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971بشأن تنظيم القضاء وتعديلاته، فنص في مادته (17) على أن المحاكم الشرعية ترتب من محكمتين المحكمة الاستئنافية الشرعية العليا والمحكمة الكبرى الشرعية وتؤلف كل منهما من دائرتين الدائرة الشرعية السنية الدائرة الشرعية الجعفرية.

وتختص كل دائرة بنظر قضايا الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين على أساس مذهب المدعي وقت رفع الدعوى. وبنظر المسائل المتعلقة بالميراث والهبة والوصية والوقف تبعا لمذهب المورث أو الواهب أو الموصى أو الواقف.

ونصت المادتين (18و19) من ذات القانون على أن المحكمة الكبرى الشرعية تنظر في قضايا الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون، وتفصل فيها بصفة ابتدائية. أي تختص حسب المادة (10) بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين وذلك فيما عدا المنازعات المتعلقة بأصول التركة وتصفيتها حيث يكون الاختصاص بنظرها للمحكمة المدنية المختصة نوعيا.

كما تختص المحكمة الكبرى الشرعية أيضا بضبط الحجج الشرعية والإشهادات وأنواعها وتوثيق محرراتها.

وحسب المادة (20) من ذات القانون قانون رقم (13) لسنة 1971بشأن تنظيم القضاء فأن (الأحكام الصادرة من الدائرة الشرعية السنية بالمحكمة الكبرى الشرعية تستأنف أمام الدائرة الشرعية السنية بالمحكمة الاستئنافية الشرعية العليا.  وكذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من الدائرة الشرعية الجعفرية بالمحكمة الكبرى الشرعية تستأنف أمام الدائرة الشرعية الجعفرية بالمحكمة الاستئنافية الشرعية العليا، بصرف النظر عن مذهب المستأنف أو المستأنف عليه).

وفي عام 1986 صدر المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، نص في فصله الأول على إجراءات رفع الدعوى، وفي فصله الثاني على التبليغ والإحضار، وفي فصله الثالث على حضور وغياب الخصوم، وفي الرابع على نظام الجلسة، وفي الخامس على طرق الطعن في الاحكام الشرعية، وذيل بأحكام ختامية.

وقد جرت أربع تعديلات عليه في سنة 2005 بموجب قانون رقم (40)، وفي سنة 2006 بموجب قانون رقم (51)، وفي سنة 2015 بموجب مرسوم بقانون رقم (22) وفى سنة 2018 بموجب قانون رقم (10).

من خلال ما تقدم يمكن أن نحدد النتائج التالية:

أولاً: كما أوضحنا سلفاً ان ترتيب المحاكم الشرعية واختصاصاتها قبل صدور قانون السلطة عام 2002، يتمثل في محكمة ابتدائية كبرى شرعية في دائرتين سنية وجعفرية ، تنظر في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين فيما عدا التركات، بمعنى انها تنظر في كل منازعات الزواج والطلاق وكل ما يترب عليهما من أثار ، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف العليا الشرعية في دائرتين سنية وجعفرية، كل ذلك حسب الأوضاع والاحكام التي نص عليها المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971بشأن تنظيم القضاء وتعديلاته، وكان الاجدر بالمشرع لهذا المرسوم بقانون أن لا يسميها محكمة كبرى شرعية، وأن لا يسمي محكمة الاستئناف بمحكمة الاستئناف العليا، بل تسمى المحكمة  الابتدائية الشرعية أو محكمة الأسرة الابتدائية، وأن أحكام هذه المحكمة تستأنف أمام محكمة الاستئناف الشرعية أو محكمة الأسرة الاستئنافية، لماذا؟ لأنه باختصار لم يكن هناك في ظل هذا النظام القديم محكمة شرعية صغرى، ولم يكن هناك محكمة استئناف شرعية كبرى.

غير أنه على الرغم من ملاحظاتنا على هذه التسميات لترتيب للمحاكم الشرعية المعمول بها قبل صدور قانون السلطة القضائية، فأن تحديد اختصاصها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين في هيئة ابتدائية واحدة، هو أفضل وانفع للمتقاضين وللقضاة وأسرع في الفصل في القضايا الشرعية مما هو معمول فيه في الوقت الحالي إذ تتفرع القضايا وتتوزع ما بين محاكم صغرى ومحاكم كبرى ومحكمة مستعجلة.

ثانياً: على الرغم من صدر المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، غير أنه لم ينص على ترتيب المحاكم الشرعية والاختصاصات المنوطة بها، لكنه نص في الديباجية على انه بعد الاطلاع الدستور وعلى المرسوم بقانون رقم ( 13 ) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء صدر المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، وهذا يعني أن ترتيب محاكم القضاء الشرعي والاختصاصات المنوطة به ظل خاضعاً لما هو منصوص عليه قي المرسوم بقانون بشأن تنظيم القضاء حتى صدور قانون السلطة القضائية في عام 2002، الذي الغى المرسوم بقانون تنظيم القضاء واستحدث المحاكم الصغرى الشرعية ونص على أنها تؤلف من قاض منفرد كما تؤلف شأنها شأن المحكمة الكبرى الشرعية ومحكمة الاستئناف العليا  من دائرتين، دائرة جعفرية ودائرة سنية ونص في المادة (17) على أن المحكمة الصغرى الشرعية تختص بالحكم في الدعاوى الآتية:      

‌أ- نفقة الزوجة ونفقة الصغير – بجميع أنواعها – والنفقات بين الأقارب وطلبات زيادتها أو إنقاصها أو إسقاطها.

‌ب- حق الحضانة والحفظ والانتقال بالصغير إلى بلد آخر.

‌ج- إثبات الوراثة والإيصاء والوصية والهبة وضبط اعلامات الوراثة (الفريضة الشرعية).

‌د- ضبط الحجج الشرعية والإشهادات بأنواعها وتوثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية وكذا حجج الوقف وما يدخل عليها من تعديلات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التوثيق.

ونص القانون أي قانون السلطة القضائية على أن المحكمة الكبرى الشرعية تختص بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الصغرى الشرعية وتختص كذلك بالحكم النهائي فيما يستأنف إليها من أحكام صادرة من المحكمة الصغرى الشرعية، (المادة 18)، وأن محكمة الاستئناف العليا الشرعية تختص بالفصل فيما يستأنف إليها من أحكام صادرة من المحكمة الكبرى الشرعية بصفة ابتدائية (المادة 19).

كما استحدث المشرع بموجب القانون رقم (40) لسنة 2005 بتعديل المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، اختصاص جديد للمحكمة الصغرى الشرعية تنظر في الطلبات الشرعية المستعجلة وذلك بأن أضاف إلى المرسوم بقانون، بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، المادة (25) مكررا نصت على (يختص بنظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو حق الحضانة أو تسليم لصغير، قاض يندبه المجلس الأعلى للقضاء من قضاة المحكمة الصغرى الشرعية وتقام الدعاوى المذكورة بلائحة تقدم إلى قسم الدعاوى، وعلى القسم المذكور أن يقيد الدعوى في يوم تقديم اللائحة في سجل المحكمة الخاص بذلك، ويحدد جلسة لنظرها في موعد لا يقل عن أربع وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى تقصير هذا الميعاد بأمر  من القاضي وجعله من ساعة إلى ساعة، ويبلغ المدعي بالحضور عند تقديم لائحة الدعوى، ويتم ذلك بالتأشير بالعلم على أصل لائحة الدعوى، ويتم تبليغ باقي الخصوم بلائحة الدعوى وبالحضور معاً.

وفيما عدا ما تقدم تسري الأحكام المقررة في رفع الدعوى وتبليغها على تلك الدعاوى، ولا يجوز الطعن بالاعتراض أو بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة فيها.

ولا يمنع هذا من اختصاص محكمة الموضوع بالفصل في تلك المسائل التي ترفع تبعاً للطلب الأصلي).

وحسب نص المادة (26) مكررا المضافة ايضاَ بموجب هذا التعديل يمكن استئناف الاحكام الصادرة في الدعاوى المشار إليها في المادة (25) مكرراً خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، أو من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بها وفقاً لأحكام المادة (59) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986.

ثالثاً: أمام هذا الوضع الذي أوضحناه فيما سبق بشأن ترتيب المحاكم الشرعية والاختصاصات المنوطة بها في ظل التشريعات القائمة والتعديلات التي جرت عليها، نعتقد أنه من الضرورة إصدار تشريع جديد شامل للإجراءات الشرعية، يواكب ويتفق مع إصدار قانون الأسرة، يشتمل على تحديد واضح على ترتيب المحاكم الشرعية ويحدد على وجه الدقة الاختصاصات النوعية لهذه المحاكم.  

ذلك إن قانون السلطة القضائية بما استحدثه من محاكم صغرى والتعديلات التي تمت على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بموجب القانون رقم (40) لسنة 2005 باستحداث محاكم صغرى بموجب المادة (25 مكرر) تختص بنظر الدعاوى ذات صفة الاستعجال  فيه ارهاق على المتقاضين وزاد من تكاليفهم المتمثلة في اتعاب المحامين وجعل من القضايا الشرعية تتفرع لعدة قضايا، بل أدى ذلك إلى إطالة أمد التقاضي، وهي تختلط ما يعد من الأمور المستعجلة وتلك المسائل الموضوعية مثال ذلك ما بين النفقة المؤقتة التي لها صفة الاستعجال والنفقة الواجبة التي لها صفة موضوعية.

لهذه الأسباب وبالبناء عليها اقترحنا على ان ينص القانون المقترح بشأن الإجراءات الشرعية فيما يتعلق بترتيب المحاكم الشرعية واختصاصاتها المواد التالية:

الفصل الثاني

المحاكم الشرعية

ترتيب المحاكم

مادة (14)

تتألف المحاكم الشرعية من:

محكمة التمييز الشرعية.

محكمة الأسرة الابتدائية.

محكمة الأسرة الاستئنافية.

محكمة التنفيذ الشرعية.

وتؤلف كل محكمة منها بعدد كاف من الدوائر.

اختصاص المحاكم

مادة (15)

تختص محاكم الاسرة الابتدائية بالنظر في الدعاوى التالية:

1. بأحكام الخطبة والزواج وأثاره من سكن نفقة ونسب.

2. بأحكام الفرقة من طلاق وخلع وتطليق وأثارهم من عدة وحضانة.

3. إثبات الوراثة والإيصاء والوصية والهبة وضبط اعلامات الوراثة (الفريضة الشرعية).

4. ضبط الحجج الشرعية والإشهادات بأنواعها وتوثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية وكذا حجج الوقف وما يدخل عليها من تعديلات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التوثيق.

مادة (16)

تختص محاكم الاسرة الاستئنافية بالفصل فيما يستأنف إليها من أحكام صادرة من محاكم الأسرة الابتدائية.

مادة (17)

تختص محكمة التمييز الشرعية بالطعن في الاحكام الصادرة من محاكم الأسرة الاستئنافية، وينظم الطعن أمام محكمة التمييز قانونها.

مادة (18)

تختص محاكم التنفيذ الشرعية بما يلي:

1. بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

2. بإحالة من يمتنع عن تسليم الصغير الذي يتكفل به إلى من حكم له بحضانته أو حفظه بعد طلبه منه. أومن خطف الصغير بنفسه أو بواسطة غيره ولو بغير تحايل أو إكراه ممن حكم له بحضانته أو حفظه بناء على طلب من هذا الأخير إلى نيابة الأسرة بالنيابة العامة للقيام بالإجراءات اللازمة لإحالته للمحكمة لمعاقبته عملا بأحكام المادتين 318، و319 من قانون العقوبات.

3. بإحالة من يمتنع عمدًا عن تنفيذ حكم زيارة الطفل، أو يمتنع دون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من رؤيته بناء على طلب هذا الأخير إلى نيابة الأسرة بالنيابة العامة للقيام بالإجراءات اللازمة لإحالته للمحكمة لمعاقبته طبقا للتعديل المقترح لقانون العقوبات بتجريم من يمتنع عن ذلك.

4. بإحالة المنتفع الصادر له حكم بتقرير النفقة بناء على طلبه لصندوق النفقة للحصول على المبالغ المحكوم بها على في حالة عجز المنفذ ضده وإعساره عن تنفيذ حكم النفقة وذلك طبقا لأحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة وتعديلاته.

مادة (19)

يختص بنظر الدعاوى المستعجلة بتقرير النفقة الوقتية وغيرها من المسائل ذات الصفة المستعجلة المنصوص عليها في قانون أحكام الأسرة، قاض يندبه المجلس الأعلى للقضاء من قضاة محكمة الأسرة الابتدائية.

ولا يمنع هذا من اختصاص محكمة الموضوع بالفصل في تلك المسائل التي ترفع تبعاً للطلب الأصلي.

ويكون النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام والأوامر الصادرة في المواد المستعجلة.

رابعاً:غيْر أنّ هذِا الِاستِحداث الوارِد في هذا الفصلِ الثّانيِ مِن الِاقتِراحِ بِقانونٍ بِإصدارِ قانونِ الإجراءاتِ الشّرعيّةِ والمُتعلِّقُ بِترتيبِ واختِصاصِ المحاكِمِ الشّرعيّةِ يَتطلّبُ أوّلًا إجراءُ تعديلاتٍ على بعضِ أحكامِ المرسومِ بِقانونِ رقم (42) لِسنّةٍ ‏2002‏ بِإصدارِ قانونِ السُّلطةِ القضائيّةِ وَذلِك علُّ النّحوِ المُرافِقُ لِهذا الِاقتِراحِ (مُرفق)ِ. بِحيْثُ تستبدِلُ الموادّ ( 13 ) وَ ( 14 ) وَ ( 15 ) و(16 ) و( 17 ) و( 18 ) و( 19 ) و( 20 ) وَ ( 21 ) مِن الفصلِ الثّانيِ المُتعلِّقةِ بِمحاكِمِ القضاءِ الشّرعيِّ مِن المرسومِ بِقانونِ رقم (42) لِسنةٍ ‏2002‏ بِإصدارِ قانونِ السُّلطةِ القضائيّةِ كما يلي :

المادة (13) التي نصت على أنه :

تتكون المحاكم الشرعية من:

1)  محكمة التمييز. (تمت إضافتها بموجب مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015)

2)  محكمة الاستئناف العليا الشرعية.

3)  المحكمة الكبرى الشرعية

4) المحكمة الصغرى الشرعية

وتؤلف كل محكمة منها من دائرتين:

‌أ) الدائرة الشرعية السنية.

‌ب) الدائرة الشرعية الجعفرية.

وتختص محاكـم القضـاء الشـرعي بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين، فيما عدا المنازعات المتعلقة بأصول التركة وتصفيتها والتي تختص بنظرها المحكمـة المدنية المختصة نوعيا.

وتستبدل بالنص الاتي:

تتكون المحاكم الشرعية من:

1- محكمة التمييز الشرعية.

2- محكمة الأسرة الابتدائية.

3- محكمة الأسرة الاستئنافية.

وتؤلف كل محكمة منها بعدد كاف من الدوائر.

وتختص محاكـم القضـاء الشـرعي بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين، فيما عدا المنازعات المتعلقة بأصول التركة وتصفيتها والتي تختص بنظرها المحكمـة المدنية المختصة نوعيا.

المادة (14) التي نصت على أنه:

يكون اختصاص محاكم القضاء الشرعي على أساس مذهب المدعي وقت رفع الدعوى.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يكون الاختصاص في القضايا المترتبة على عقود الزواج على أساس المذهب الذي تم إبرام عقد الزواج على مقتضى أحكامه، ويتحدد ذلك حسب الدائرة الشرعية أو مأذونها الذي وثق عقد الزواج.

ويكون الاختصاص على أسـاس مذهب الزوج وقت إبـرام عقد الزواج وذلك إذا لم يوجـد عقد زواج موثق، أو إذا تم توثيق العقد خارج مملكة البحرين ولم يصدق عليه من أي من الدائرتين.

ويكون الاختصاص بنظر المسائل المتعلقة بالميراث والهبة والوصية والوقف على أساس مذهب المورث أو الواهب أو الموصي أو الواقف.

وتستبدل بالنص الاتي :

يكون اختصاص محاكم القضاء الشرعي على أساس عقد الزواج وقت رفع الدعوى ويشترط في العقد أن يكون موثقا رسميا، وإذا تم توثيقه خارج مملكة البحرين يشترط التصديق عليه من قبل محاكم الأسرة قبل رفع الدعوى.

ويكون الاختصاص بنظر المسائل المتعلقة بالميراث والهبة والوصية والوقف على أساس مذهب المورث أو الواهب أو الموصي أو الواقف.

المادة (15) التي نصت على أنه:

تشكل دائرتا محكمة الاستئناف العليا الشرعية ودائرتا المحكمة الكبرى الشرعية من رئيس ووكيل وعدد كاف من القضاة لكل دائرة، وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة.

وتستبدل بالنص الاتي:

تشكل محكمة الاسرة الاستئنافية من رئيس ووكيل وعدد كاف من القضاة لكل دائرة، وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة.

المادة (16) التي نصت على أنه:

تؤلف المحكمة الصغرى الشرعية من قاض منفرد.

وتستبدل بالنص الاتي:

تؤلف محكمة الأسرة الابتدائية من قاضٍ منفرد على ألا تقل درجته عن قاضي محكمة كبرى من الفئة (أ) وذلك في المنازعات الشرعية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للقضاء.

المادة (17) التي نصت على أنه:

تختص المحكمة الصغرى الشرعية بالحكم في الدعاوى الآتية:

‌أ-   نفقة الزوجة ونفقة الصغير – بجميع أنواعها – والنفقات بين الأقارب وطلبات زيادتها أو إنقاصها أو إسقاطها.

‌ب- حق الحضانة والحفظ والإنتقال بالصغير إلى بلد آخر.

‌ج- إثبات الوراثة والإيصاء والوصية والهبة وضبط إعلامات الوراثة (الفريضة الشرعية).

‌د- ضبط الحجج الشرعية والإشهادات بأنواعها وتوثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية وكذا حجج الوقف وما يدخل عليها من تعديلات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التوثيق.

وتستبدل بالنص الاتي:

تختص محاكم الأسرة الابتدائية بالحكم في الدعاوى المتعلقة:

أ‌- بأحكام الخطبة والزواج وأثاره من سكن ونفقة ونسب.

ب‌- بأحكام الفرقة من طلاق وخلع وتطليق وأثارهم من عدة وحضانة.

ج- إثبات الوراثة والإيصاء والوصية والهبة وضبط إعلامات الوراثة (الفريضة الشرعية).

‌د- ضبط الحجج الشرعية والإشهادات بأنواعها وتوثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية وكذا حجج الوقف وما يدخل عليها من تعديلات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التوثيق.

المادة (18) التي نصت على أنه:

تختص المحكمة الكبرى الشرعية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الصغرى الشرعية.

وتختص كذلك بالحكم النهائي فيما يستأنف إليها من أحكام صادرة من المحكمة الصغرى الشرعية.

المادة (19) التي نصت على أنه:

تختص محكمة الاستئناف العليا الشرعية بالفصل فيما يستأنف إليها من أحكام صادرة من المحكمة الكبرى الشرعية بصفة ابتدائية.

المادة (20) التي نصت على أنه:

الأحكام الصـادرة من الدائـرة الشـرعية السنية تستأنف أمام الدائرة الشرعية السنية بالمحكمة المختصة، والأحكام الصادرة من الدائرة الشرعية الجعفرية تسـتأنف أمام الدائرة الشـرعية الجعفـرية بالمحكمة المختصة، وذلك بصرف النظر عن مذهب المستأنف أو المستأنف عليه.

وتستبدل المواد ( 18 ، 19 ، 20 ) بالنص الاتي :

تختص محاكم الاسرة الاستئنافية بالفصل فيما يستأنف إليها من أحكام صادرة من محاكم الأسرة الابتدائية.

المادة (21) التي نصت على أنه:

يتبع في شأن الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية الأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية.

وتستبدل بالنص الآتي:

يتبع في شأن الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية الأحكام الواردة بقانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية.