DELMON POST LOGO

امر ملكي بتشكيل جديد لمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين برئاسة غادة حميد حبيب امين عام التظلمات

صدر عن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، أمرٌ ملكي رقم (24) لسنة 2024 بتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، جاء في مادته الأولى : تُشكَّل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين برئاسة أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية، وعضوية كل من:

1- القاضي إبراهيم سلمان محمد الجفن.

2- القاضي محمود سلمان محمود الصديقي.

3- المستشار نايف يوسف محمد محمود.

4- الأستاذ عدنان السيد علي جواد الوداعي.

5- السيد حمد سلمان تقي.

6- الشيخ محمد بن علي آل خليفة.

7- السيد أحمد عبد الرحمن محمد.

8- الدكتور حميد أحمد حسين.

9- السيدة روضة سلمان العرادي.

10- الدكتورة حورية عباس حسن.

11- السيد فهد عبدالله المعلى.

12- الدكتور عبدالله خليفة الذوادي..

وتكون مدة عضويتهم في المفوضية ثلاث سنوات.

وقد أنشأت المفوضية بمرسوم رقم (61) لسنة 2013 ، وقد حدد اختصاصاتها كالتالي :

المادة (1)

تُنشأ مفوضية مستقلة تسمى (مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين) ويشار إليها في هذا المرسوم بكلمة " المفوضية "، وتختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية، بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها، لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

وتمارس المفوضية مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية تامة.

المادة (2)

تشكل المفوضية برئاسة أمين عام التظلمات وعضوية كل من:

-         ثلاثة أعضاء يرشحهم أمين عام التظلمات.

-         أربعة أعضاء ترشحهم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أن يكون من بينهم من منظمات المجتمع المدني.

-         عضوان يرشحهما المجلس الأعلى للقضاء.

-         عضوان يرشحهما النائب العام.

ويجوز لأمين عام التظلمات أن يرشح لعضوية المفوضية اثنين من الأطباء أحدهما طبيب نفسي.

ويجب أن يكون الأعضاء المرشحون من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ويباشرون عملهم باستقلالية.

ويراعى عند تشكيل المفوضية تمثيل مختلف الأطياف والاتجاهات في المملكة.

ويشترط فيمن يتم اختياره لعضوية المفوضية أن يكون كامل الأهلية محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه جنائياً أو تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.

ويصدر بتشكيل المفوضية أمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد الأمر الملكي مكافأة أعضاء المفوضية.

ويمارس أعضاء المفوضية عملهم بصفتهم الشخصية، ويتمتعون بالامتيازات والضمانات اللازمة لتأدية مهام المفوضية بشكل مستقل.

ويفقد العضو عضويته بالمفوضية بقرار من رئيس المفوضية بعد موافقة أغلبية الأعضاء في حالة إخلاله بواجبات العضوية أو فقده أحد شروطها أو عجزه عن القيام بها أو لأي سبب آخر يؤثر في قيامه بهذه الواجبات أو ينال من الثقة في شخصيته واعتباره.

وإذا خلا مكان أحد أعضاء المفوضية لأي سبب، يحل محله عضو آخر بذات الأداة والطريقة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

المادة (3)

تختص المفوضية في سبيل تحقيق المهام المنوطة بها بما يلي:

   1)            زيارة النزلاء في السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية، والوقوف على أوضاع احتجازهم والمعاملة التي يتلقونها.

   2)            زيارة الأماكن التي يتم فيها حجز النزلاء المشار إليهم، للتحقق من توافر المعايير الدولية بشأنها.

   3)            إجراء المقابلات والتحدث بحرية مع النزلاء في أماكن احتجازهم وغيرهم من الأشخاص المعنيين من أجل فهم طبيعة وأهمية مشاكلهم.

   4)            إبلاغ الجهات المختصة بحالات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة التي قد تتكشف للمفوضية.

   5)            تقديم التوصيات والاقتراحات المتعلقة بتحسين أوضاع النزلاء والمعاملة التي يتلقونها وذلك إلى الجهات المختصة.

المادة (4)

تتولى المفوضية بذاتها تحديد أسلوب عملها باستقلال تام ودون تدخل من أي جهة، ولها تحديد الزمان الذي تراه مناسباً لزيارة النزلاء والموقوفين في أماكن احتجازهم، سواء كانت الزيارة معلنة أو غير معلنة، والتحقق من الأوضاع القانونية لاحتجازهم والمعاملة التي يتلقونها، وكذا التحقق من عدم تعرض النزلاء والموقوفين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ولا يجوز أن يتعرض الأشخاص الذين يدلون بمعلومات للمفوضية لأي نوع من العقاب بسبب تلك المعلومات.

المادة (5)

يجب على القائمين على السجون ومراكز التوقيف وغيرها من الأماكن المشار إليها في المادة (1) من هذا المرسوم تمكين المفوضية من مباشرة مهامها، وإمدادها بالمعلومات التي تطلبها عن النزلاء والموقوفين.

المادة (6)

تجتمع المفوضية مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناءً على دعوة من رئيسها.

ويكون اجتماع المفوضية صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس المفوضية، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وللمفوضية أن تستعين في عملها بمن ترى الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.

المادة (7)

يكون للمفوضية جهاز إداري معاون يتكون من عدد كاف من الموظفين يتم تعيينهم بقرار من رئيس المفوضية.

وتضع المفوضية لائحة داخلية لتنظيم أعمالها الفنية والإدارية والمالية تصدر من رئيس المفوضية بناءً على موافقة أغلبية أعضائها، كما تضع مدونة سلوك للأعضاء والعاملين في المفوضية ُتضمنها عدم تعارض المصالح.

المادة (8)

فيما عدا التقارير التي تضعها المفوضية، تلتزم المفوضية والعاملون فيها بالمحافظة على سرية المعلومات والنتائج التي حصلت عليها.

المادة (9)

يكون للمفوضية الاعتماد المالي الكافي, الذي يدرج ضمن المخصصات المالية المقررة للأمانة العامة للتظلمات.

المادة (10)

تضع المفوضية تقريراً عقب كل زيارة تقوم بها للسجون ومراكز التوقيف وغيرها من الأماكن المشار إليها في المادة (1) من هذا المرسوم، تضمنه التوصيات التي تراها بشأن أوضاع النزلاء والموقوفين والإجراءات الوقائية التي تحسن من أوضاعهم، وتعرض مسودة التقرير على الجهات المعنية للرد على ما جاء بها خلال فترة معقولة يتم الاتفاق عليها بين المفوضية والجهة المعنية.

كما تضع المفوضية تقريراً سنوياً عن جهودها ونشاطها وسائر أعمالها تضمنه ما تراه من اقتراحات وتوصيات في نطاق اختصاصاتها، وتحدد فيه الممارسات الجيدة التي تكشفت لها، وأيضاً ما قد يكون من مآخذ أو معوقات في الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، وترفع المفوضية تقريرها السنوي إلى مجلس الوزراء.

وعلى المفوضية أن تراعي في تقاريرها وتوصياتها القواعد ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة في مجال منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والقواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتنشر التقارير بالطريقة التي تراها المفوضية.

وياتي انشاء الهيئة بناءا على توصيات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق البند ( ب ) من الملاحظات العامة والتوصيات للمادة 1722 ما يلي : تكوين هيئة مستقلة دائمة للتحقيق في كل شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة أو سوء المعاملة الأخرى التي تمت على أيدي السلطات.. ويجب أن يقع على الدولة عبء إثبات إتساق المعاملة مع قواعد منع التعذيب وسوء المعاملة.

وقد قامت البحرين بتنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق من خلال عدة محاور؛ أبرزها التعديل التشريعي والقانوني مثلما حدث في قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وإصدار مدونة (قانون) سلوك رجال الشرطة. ومن ضمن هذه المحاور أيضا، إنشاء المؤسسات الضامنة لجملة من الحقوق والحريات؛ مثل: الأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، التي جاء إنشاؤها لتعزيز تنفيذ التوصية رقم (1722) من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، حيث صدر مرسوم ملكي يحمل رقم 61، في الثاني من سبتمبر (أيلول) 2013 بإنشاء هذه المفوضية، ونص المرسوم على اختصاصها بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين، وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يجري فيها احتجاز الأشخاص بالمستشفيات والمصحات النفسية، بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وتمارس المفوضية مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية تامة.