ضوابط جديدة لاختيار أعضاء مجلس المفوضيين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان..ترشح للعضوية لا تعيين مباشر للاعضاء
الترشح للمفوضية بدل من التعيين المباشر
في بادرة أولى من نوعها ، اصدر عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى ال خليفة اليوم الاحد امرا ملكيا بتعديل بعض أحكام وضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، اذ " ُشكل لجنة لاختيار أعضاء مجلس المفوضين برئاسة وزير الديوان الملكي، وعضوية عدد كاف من الخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ويجوز أن يكون من بينهم عضواً أو أكثر من أعضاء مجلس المفوضين السابقين. ويصدر قرار من وزير الديوان الملكي بتعيين أعضاء اللجنة، ويختار الرئيس أحدهم مقرراً للجنة".
و"تعلن اللجنة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس المفوضين، على أن يتضمن الإعلان الشروط الواجب توافرها في العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ، وتتولى اللجنة تلقي طلبات الترشيح وفحصها وتصنيفها وإجراء المقابلات والمشاورات اللازمة للقيام بمهامها، تمهيداً لإعداد قائمة بأسماء المرشحين"..
"دلمون بوست " تستعرض في هذا التقرير تطورات القوانين والاحكام التي أصدرت منذ تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان عام 2009 كما يلي :
2009 : بداية التاسيس
في عام 2009 ، اصدر عاهل البلاد أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، والمفترض ان تكون استنادا الى اتفاقية باريس بهذا الشأن .
حيث تنشأ مؤسسة مستقلة تسمى "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" تتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، ويكون مقرها مدينة المنامة. وتمارس المؤسسة مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة.
وتشكل المؤسسة من رئيس ونائبين للرئيس وعشرين عضواً من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات، والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، والشخصيات المهتمة بمسائل حقوق الإنسان، على أن يراعى تمثيل المرأة فيها بشكل مناسب
ويصدر بتعيين رئيس المؤسسة ونائبيه وأعضاء المؤسسة أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويمارس الرئيس ونائبيه وأعضاء المؤسسة أعمالهم بصفتهم الشخصية.
لا يعفى عضو المؤسسة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بموجب أمر ملكي بناءً على توصية من المؤسسة تصدر بأغلبية عدد أعضائها، وتحدد مكافأة رئيس المؤسسة ونائبيه وأعضاء المؤسسة بموجب أمر ملكي.
أهدافها :
أ- وضع إستراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، واقتراح الآليات والوسائل الخاصة لتحقيقها.
ب- دراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة والتي تدخل ضمن مجالات حقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشريعات مع التزامات المملكة الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما يكون لها التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان.
ج- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بالتعاون مع الأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، وكذلك التعريف بالوسائل المتاحة لحماية حقوق الإنسان.
د- إبداء الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليها من السلطات والجهات المختصة، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
ه- بحث ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودعمها وتطويرها إلى نحو أفضل، بما في ذلك التوصية بالانضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
و- تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما ترى المؤسسة إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعال، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات الواجبة الإتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية.
ز- التعاون مع المنظمات الدولية والجهات الإقليمية والوطنية والمؤسسات ذات الصلة في البلدان الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة وتنمية العلاقة بهذه الجهات والمنظمات.
ح- التعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدولة بإعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دورياً، تطبيقاً لاتفاقيات دولية خاصة بحقوق الإنسان، والتعريف بهذه التقارير بوسائل الإعلام المناسبة.
ط- عقد المؤتمرات وتنظيم الندوات والمشاركة في المحافل الدولية والمحلية وفي اجتماعات المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمسائل حقوق الإنسان، وإجراء البحوث والدراسات في هذا الشأن.
ي- إصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف وأنظمة المؤسسة.
ك- إصدار ونشر تقارير عن تطور جهود مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان والأوضاع الوطنية ذات الصلة.
ل- الإسهام في دعم القدرات ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان بما في ذلك الإعداد الفني والتدريب للعاملين في مؤسسات المملكة ذات العلاقة بالحريات العامة وبالحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وبتطبيق القانون وذلك لرفع كفاءاتهم.
وللملك ولأي من سلطات الدولة الدستورية، أن يحيل إلى المؤسسة ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصها لدراستها وإبداء الرأي فيها.
وللمؤسسة أن تطلب أية معلومات أو بيانات أو وثائق تراها لازمة لتحقيق أهدافها أو ممارستها لاختصاصاتها من الأجهزة والوزارات المعنية بالمملكة.
وعلى تلك الأجهزة والوزارات معاونة المؤسسة في أدائها لمهامها وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه في هذا الشأن.
يصدر بتعيين الأمين العام للمؤسسة أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.، واعتماد ميزانية لها في الميزانية العامة للدولة.
2012 : انخفض أعضاء المؤسسة من 23 عضوا الى 15 واعفاء العضو بامر الملك وحده
بعد ثلاث سنوات من التأسيس ، اصدر العاهل أمر ملكي رقم (28) لسنة 2012 عدد من التعديلات هي، خفض العدد من 23 عضوا الى 15 عضوا فقط ، وإعادة تجديد الأعضاء لمرة واحدة فقط بدل من مدد مماثلة ، ويتم انتخاب رئيس المؤسسة بدل من تعينه من قبل الملك ،
لا يعفى عضو المؤسسة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بموجب أمر ملكي، - والغى الامر الملكي مطلب المفوضية في التوصية باعفاء العضو ، والتعديل الاخر هو تعيين الأمين العام من قبل رئيس المؤسسة لا بامر ملكي .
2014 : المؤسسة هي اعتبارية مستقلة ماليا واداريا
التعديل الذي جرى على قوانين المؤسسة عام 2014 جوهري ، اذ اعتبر المؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة استقلالاً مالياً وإدارياً، وتمارس مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة ، وتم خفض عدد الأعضاء الى 12 عضوا بدلا من 15 عضوا ، وشروط العضوية شبيهة بشروط المرشح النيابي.
يجوز إنهاء العضوية في مجلس المفوضين قبل انتهاء مدتها بموجب أمر ملكي بناءً على توصية من المجلس تصدر بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة تجاوزات محددة .
2016: ضمان عدم عزل عضو المفوضية الا بعد انتهاء مدته وصنف العضو الى نوعين متفرغ وغير متفرغ
يعتبر مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 مهم لانه ، قدم تعديلات اساسية وهي ضمان عدم العزل لعضو المؤسسة الا بعد انتهاء مهمته ومدتها اربع سنوات .
وصنف العضوية بالمجلس الى صنفين متفرغ وغير متفرغ ، حيث يعقد مجلس المفوضين أول اجتماع له برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، لينتخب من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس، على أن يكونا من بين الأعضاء المتفرغين، لمثل مدة تعيينهم، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد الأعضاء الحاضرين، فإنْ تساوَى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية أُجرِي الاختيار بينهم بالقرعة، وإنْ لم يتقدم أحد للترَشُّيح غير العدد المطلوب أُعلِن انتخاب المرشحيَن بالتزكية."
يضاف الى عمل المؤسسة ، القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لرصْد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدُّور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يُشتبَه في أن يكون موقعاً لانتهاك حقوق الإنسان".
كما يحق للمؤسسة أن تطلب أية معلومات أو بيانات أو وثائق تراها لازمة لتحقيق أهدافها أو ممارستها لاختصاصاتها من الوزارات والأجهزة المعنية بالمملكة، وعلى تلك الوزارات والأجهزة معاونة المؤسسة في أداء مهامها وتيسير مباشرة اختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه في هذا الشأن، وإعداد الردود والملاحظات على التوصيات الواردة في تقارير المؤسسة، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الجهات". وميزانيتها مستقلة ترصد بميزانية الدولة.
وضمن التعديل بان يضع مجلس المفوضين تقريراً سنوياً عن جهود المؤسسة وأنشطتها وسائر أعمالها، يتضمن قسماً يوضِّح مستوى التقدم الحاصل في وضْع حقوق الإنسان في المملكة، وما يراه من اقتراحات وتوصيات في نطاق اختصاصاتها، ويُحدِّد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، ويرفع مجلس المفوضين تقريره إلى الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى، كما يعرض تقريره أمام الرأي العام بالتوازي".
والتعديل في هذا الامر الملكي ، مهام الأعضاء وتسميتهم ،
أولا : العضو المتفرغ : العضو الذي يكون متفرغاً لإنجاز مهام ولايته في المؤسسة، ولا يكون ملتزماً بأداء عمل أو مهنة أخرى أثناء قيامه بمهام العضوية.
ثانيا : العضو غير المتفرغ: العضو الذي يقوم بإنجاز مهام ولايته في المؤسسة بجانب التزامه بأداء عمل أو مهنة أخرى".
والاهم هو ان أعضاء مجلس المفوضين غير قابلين للعزل، ولا تنتهي عضويتهم إلا في الحالات ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة".
وأعطى المؤسس الحق في عقْد اللقاءات والفعاليات المشتركة، والتعاون والتنسيق والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة والمنظمات غير الحكومية والمجموعات المتنوعة الأخرى والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتواصل مباشرةً مع من يدَّعِي التَّعَرُّض لأيِّ شكل من أشكال الانتهاك، وتقديم تقارير بذلك إلى مجلس المفوضين".