سرية الجلسات تفرض على النواب عدم البوح بما جرى لناخبيهم وهو مناقض للشفافية
صدر عن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ما هي هذه التعديلات.
معظم تلك التعديلات بل والاضافات في اللائحة تعطي صلاحيات واسعة الى رئيس مجلس النواب واحيانا الحكومة على حساب المجلس او أعضاء المجلس وفيما يلي التفاصيل التعديلات "
في المادة 21 ، اعطى التعديل رئيس المجلس " ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح الرئيس – إذا اقتضى الأمر– أن يُشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شُكلت من أجله." .
والنص السابق " لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وتشكل من ثمانية أعضاء. وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية.".
وفي المادة 23 " يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة.".
والمادة السابقة تشير " ولا يجوز لرئيس إحدى اللجان النوعية الدائمة أن يرأس أيًا من اللجان الدائمة الأخرى.".
وتعديل المادة 38 ،اعطى الحكومة الحق في طلب رد التقرير " ويجوز للرئيس أو لرئيس اللجنة أو المقرر طلب رد التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ولو كان المجلس قد بدأ نظره، كما يجوز لهم طلب تأجيل مناقشة التقرير لمدة لا تزيد على شهر، ما لم يقرر المجلس غير ذلك،
وللحكومة أن تطلب ذلك فتجاب إلى طلبها.
وفي المادة قبل التعديل "ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس ، عن طريق رئيسها أو مقرر الموضوع ، رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره إذا جد ما يستوجب هذا الطلب ، ما لم يقرر المجلس غير ذلك ."
واضافة مهمة في المادة 43 عن سرية الجلسات والتي لا تعطي حق النائب مخاطبة جمهوره بما دار في الجلسة – عدم المكاشفة والشفافية – حيث تشير الإضافة الى التالي :
وإذا قرر المجلس الموافقة على سرية الجلسة يأمر الرئيس بسحب جميع الوسائل التقنية من الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية أو أية وسائل أخرى من الحاضرين في الجلسة لضمان عدم الإخلال بسرية الجلسة أو تسريب أية معلومات بشأنها، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه.
المادة 64 تعطي صلاحية اكبر للرئيس تأديب ومعاقبة النائب المتجاوز اكثر صرامة من السابق " فإن أصر العضو على موقفه اتخذ الرئيس الجزاء المناسب قبله أو عُرض الأمر على المجلس للبت فيه بمراعاة حكم المادة (67) من هذه اللائحة."
في حين ان المادة قبل التعديل " . فإن أصر العضو على موقفه عرض الأمر على المجلس للبت فيه بمراعاة حكم المادة (67) من هذه اللائحة ."
وبنفس الطريقة والنفس في تعديل المادة 66 ، يعطي التعديل الرئيس صلاحية اكبر في معاقبة النائب المتجاوز بدلا من المجلس قبل التعديل والمادة تشير الى " إذا لفت الرئيس نظر المتكلم طبقاً لأحكام المادتين السابقتين ثم عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام، فللرئيس منعه من الكلام في ذات الموضوع وله حرمانه من الكلام بقية الجلسة، أو أن يعرض الأمر على المجلس ليصدر قراره في ذلك دون مناقشة."
في مقابل ،" فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع أو حتى انتهـاء الجلسة ، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة ."
تعديلات المادة 67 المتعلقة بالعضو الذي اخل بالنظام اثناء الجلسة لم تتغير ولكن تم إعطاء رئيس الجلسة حق البت " ويجوز أن تُتخذ الجزاءات المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج، د) من رئيس المجلس مباشرة."
والنص السابق " ويصدر قرار المجلس بتوقيع أحد الجزاءات السابقة في ذات الجلسة دون مناقشة وبعد سماع أقوال العضو إذا اقتضى الحال ذلك .
وكما المادة السابقة فتعديل مادة (68) يعطي الرئيس قوة اكبر "
إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس أو الرئيس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك. وله أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس."
مقابل النص السابق " إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس ، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك . وله أن يوقف الجلسة أو يرفعها ، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس .".
والمادة 74 بها تعديل واضح وصرح واحد وهي "لا يُعرض أي اقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من رئيس المجلس." بدون استثناءات.
المادة 102 تعطي الحكومة قوة على المجلس حيث " يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوماً التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق بما في ذلك تلك التي لم يفصل فيها المجلس الوطني.
وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة."
والنص السابق ".. أما مشروعات القوانين التي اقترحها أعضاء المجلس السابق وقامت الحكومة بصياغتها وفقاً للمادة (95) من هذه اللائحة فإن المجلس يقرر ما يراه بشأنها.".
المادة 105 ، تعطي صلاحية اكبر للحكومة ورئيس المجلس سلطة اقوى من السابق " ويجوز للمجلس بناءً على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، النظر في اقتراح التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها، والذي يجب أن يكون مصاغاً ومسبباً، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع رأي أحد مقدمي الطلب، إن كان لذلك محل دون مناقشة، فإذا أقر المجلس النظر في التعديلات عرضها الرئيس على المجلس، وله أن يقرر نظرها في الحال، ويجب إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها بناءً على طلب الحكومة أو الرئيس."
النص السابق " ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذى يقدم قبل الجلسة مباشرة أو إثناءها ، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح ، إن كان لذلك محل ، دون مناقشة . فإذا أقر المجلس النظر في هذه التعديلات ، عرضها الرئيس على المجلس وله أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها ."
وبنفس الطريقة التعديل في المادة 106 " ويجوز للحكومة ولرئيس المجلس ولرئيس اللجنة وللمقرر طلب إحـالة التعديل الذي يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة، وتلزم إجابة هـذا الطلب إذا لم يسبق نظر الاقتراح أمام اللجنة.
وقبل التعديل " ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحـالة التعديل الذى يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة ، وتلزم إجابة هـذا الطلب إذا كان اقتراح التعديل جوهـريا ولم يسبق نظـره فيها."
والتعديل في المادة 108 شكلي " بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي أولاً على توصية اللجنة بشأنها"
في المادة 127 ، اشترط التعديل بان أي رغبات النواب يجب ان تصدر بعد إقرار برنامج الحكومة لا قبله وتنص " لمجلس النواب بعد إقرار برنامج الحكومة إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك."
النص السابق " لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر, وإن تعذر الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك.".
والمادة 130 إجرائية " يأذن الرئيس بالكلام لواحد من مقدمي الاقتراح برغبة في حالة تعددهم." بدلا من " ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأي المجلس في تقرير اللجنة ." في حالة تقدم مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام في الجلسة التي ادرج التقرير عن اقتراحه في جدول اعمالها.
المادة 138 تعطي افضلية للنائب بالرد على الوزير افضل من السابق " عند عرض السؤال الذي أُدرج على جدول الأعمال والجواب عليه، للعضو أن يعلن اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع، أو يبدي رغبته في الكلام فيعطى وحده حق التعقيب على الوزير لمدة لا تزيد على خمس دقائق، وللوزير أن يعلق على ذلك التعقيب كتابة أو شفاهه فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب لمدة لا تزيد على ثلاث دقائق."
والنص السابق " عند عرض السؤال الذى أدرج في جدول الأعمال والجواب عليه ، للعضو أن يعلن اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع ، أو يبدى رغبته في الكلام فيعطى وحده حق التعقيب على الوزير بإيجاز ، وللوزير أن يعلق على ذلك التعقيب كتابة أو شفاهة . "
وأخيرا في مادة رقم 209 مكررة " إذا كان العضو قد شغل وظيفة عامة وتخلى عنها بسبب عضويته في مجلس النواب، فإنه يجوز عند انتهاء مدة عضويته بانتهاء الفصل التشريعي إعادة تعيينه أو توظيفه في وظيفة مماثلة لتلك التي تخلى عنها بسبب اكتسابه عضوية المجلس."
وهذه المادة كيف يعود النائب الذي من الممكن ان يحاسب الوزير او يستجوب الوزير ان يعود الى عمله العام تحت إدارة ذلك الوزير. أو ان لا ينتقد الوزير المعني خوفا من انتقام الوزير بعد العودة.