DELMON POST LOGO

اهميه "مبادئ نيلسون مانديلا" الاممية ومدى تطبيقها في العالم العربي 2-2

ضرورة تشجع الدولة وتسهل عمل المؤسسات الوطنيه والمنظمات الحقوقيه الوطنيه والدوليه بالقيام بدورها بزياره السجون وتفقدها

حق السجناء في ممارسه معتقداتهم الدينيه واحياء مناسباتهم الدينيه افرادا وجماعات وحقهم في وجود ممثل مؤهل لهذا الدين اوالمعتقد

تأمين للنزلاء الحق في زيارات منتظمه ولقاءات مباشره بدون حواجز لاسرهم ومحاميهم بدون وجود عناصر امنيه وكذلك الاتصالات الهاتفيه دون رقابه

بقلم : عبد النبي العكري

اطلقت الأمم المتحده  على اعلان الأمم المتحده حول القواعد النموذجيه الدنيا  لمعامله  السجناء بناء على  توصيه الجمعيه العامه  بتسميتها قواعد نيلسون مانديلا تكريما لارثه التاريخي كسجين من اجل حريه بلده ومدافع عن حقوق الانسان..

في الحلقة الاولى تم التطرق الى اربع محاور وهي اولا: المنطلقات والقيم والاهداف ، ثانيا: والتاهيل والتعليم والتدريب ، ثالثا : والفصل بين الفئات ورابعا المتطلبات القانونية للسجن ،،، ونستكمل الثلاث النقاط الاخرى.

خامسا:شروط السجن الواجبه

ا- ان يكون  تصميم وتكوين  وتجهيزات ومعدات  السجن  بما يحقق ظروف معيشه انسانيه للسجناء والموظفين بما في ذلك الزنازن ودورات المياه والحمامات  والمكتبه وصالات الترفيه والرياضه والتعليم والتدريب وغيرها

2-ان يؤمن في السجن الاضاءه والتكييف والتهويه والمساحات الكافيه للايواء والحركه والنشاطات الاخرى والنوم لحياه انسانيه مريحه للسجناء والموظفين

3-ان تؤمن للنزلاء نوعيه جيده من التغذيه ومياه الشرب  والرعايه الصحيه  والرياضه والترفيه والنظافه  والملابس المناسبه.كما يسمح لاهاليهم بتزويهم بالاغذيه والادويه الخاصه التي يحتاجونها ولا تتوفر في السجن وحق السجناء في إيداع مبالغ ماليه يستقطعون منها مشترياتهم واتصالاتهم الخاصه.

4-ان توفر للسجناء جميع وسائل المعرفه والاعلام والتعليم ووالمجاز  من كتب وصحف وفضائيات وغيرها وحق اهاليهم بتزويهم بالكتب والمجلات  المصرح بها في البلاد والأدوات الفنيه.

5-ان تؤمن للنزلاء الحق في زيارات منتظمه ولقاءات مباشره بدون حواجز لاسرهم ومحاميهم بدون وجود عناصر  امنيه وكذلك الاتصالات الهاتفيه دون رقابه

5- يؤخذ في الاعتبار لضم مجموعه في زنزانه معيشه او النوم انسجام النزلاء ووضعيتهم القانونيه والاجتماعيه لتجنب النزاعات وتشجيع الالفه فيما بينهم .

6- ان تكون تحهيزات زنزانه النوم مجهزه بنوعيه جيده للنوم المريح وتشمل السرير والاغطيه وان تكون نظيفه وتخصص لسجين واحد وفي حاله الضروره لاثنين مع مراعاه توافقهما

7- ان تتوفر في السجن دائره خدمات طبيه للصحه البدنيه والنفسيه تفحص و ترصد وتعاين حالات السجناء  وتحيل الحالات المرضيه الى  عياده السجن الطبيه المجهزه بالاجهزه والمستلزمات والكوادر الطبيه للطوارئ مع تجهيزات واطقم للاحاله الى المستشفيات المتخصصه عند اقتضاء الضروره .كذلك توفير المتطلبات الصحيه والطبيه لذوي الاحتياجات الخاصه والأطفال والنساء .

8-يجب ان تتوفر عياده النساء في سجن النساء على التجهيزات الضروريه للنساء والأطفال بما في ذلك الولاده والرعايه للام وطفلها لاحقا وان كان يفضل ان تتم الولاده والرعايه بعدها في مستشفى خارج السجن . كما يراغى مصلحه الطفل في بقائه مع امه في السجن او خارجه لمصلحه الطفل بحيث  لايعامل كسجين ويحضى بالرعايه المطلوبه  

9-يحتفظ بخصوصيه بملف طبي لكل نزيل يوثق حاله السجين عند دخوله السجن ثم يوثق لسجله الطبي أولا بأول بما قي ذلك شكاوى السجين  ويتوفر الملف  للدائره الطبيه وللسجين ويمكنه تفويض طرف ثالث مثل المحامي للاطلاع عليه  

10- . ويتوجب ان يكون الطاقم الطبي والصحي  مؤهلا ومستقلا تماما عن  اداره السجن ويقوم بمهامه حسب قيم المهنه الانسانيه.كما يتوجب على الطبيب توثيق شكاوى السجناء من التعذيب او اساءه المعامله والتي تاكد حدوثها وتقديمها لامر السجن والسلطات المعنيه  ومن يخوله السجين  مثل المحامي

11- يجب ضمان حريه الأطباء  المعنيين في فحص ومعاينه السجناء جميعا بمن فيهم المرضى والاستماع لهم عما يعانونه بخصوصيه بغياب قوى الامن داخل عياده السجن او في المستشفيات وتقرير الإجراءات المطلوبه وتلبيه ذلك  من السلطات المعنيه وكذلك الاستجابه لقرارات الأطباء في حالات الاوبئه والامراض المعديه

12-- اذا اقتضت الضروره خروج السجين خارج السجن للعلاج في المستشفى او المثول امام القضاء او المشاركه في التعزيه او التدريب او غيره فيتوجب ان يكون بلا قيود وبملابس شخصيه مع حفظ كرامته وسلامته.

13- اذا تبين لاختصاصي الرعايه الطبيه اثناء فحص السجين عند إدخاله السجن او  اثناء وجوده في السجن وجود اثار للتعذيب او سؤ المعامله او العقوبه القاسيه و اللاانسانيه او المهينه   اوشكوي بذلك من قبل السجين وجب عليه توثيق هذه الحالات وإبلاغ السلطه الطبيه او الاداريه او القضائيه اوالاشخاص المرتبطين به وإبلاغ مسؤؤل السجن والتوصيه بمعالجه وضعه طبيا واداريا.

14--حريه الحركه والاختلاط فيما بين نزلاء العنبر الواحد هي  الأساس ولا يحجز السجين في زنزانه منفرده  الا في حالات استثنائيه  ككونه خطرا على الاخرين وبصوره مؤقته .كما يحق للسجناء ممارسه الرياضه والترفيه خارج العنابر لمده ساعه يوميا على الأقل.

15-حق السجناء في ممارسه معتقداتهم الدينيه واحياء مناسباتهم الدينيه افرادا وجماعات وحقهم في وجود ممثل مؤهل لهذا الدين او المعتقد ان يقود تعبدهم ويرشدهم لاحكام دينهم او معتقدهم بدوام كامل اذا كان هناك مايبرره او من خلال زيارات منتظمه للسجناء المعنيين .

16- مع  تمتع السجناء الأجانب بجميع الحقوق المذكوره  بما في ذلك زياره الأقارب فان من حقهم زيارات ممثلي السلطات القنصليه لبلادهم لهم او ممثلي الدول المكلفه برعايه مصالح بلدانهم  او ايه سلطه وطنيه او دوليه مكلفه بحمايتهم  وتسهيل اتصالاتهم ومراسلاتهم مع اهاليهم

17- هناك اعتبارات خاصه في التعامل مع السجناء ذوي الاعاقات   الجسديه والذهنيه  حيث ان بعض تصرفاتهم المخالفه  للقانون ناتجه عن حالتهم المرضيه وعدم التصرف بوعي  ولذى يجب ان لايجري اتخاذ إجراءات تاديبيه صارمه بحقهم واذا كان سيترتب على هذه الإجراءات التأديبيه مفاقمه الحاله المرضيه الذهنيه فيتوجب الغاؤها

سادسا:مسؤليه السلطات العامه تجاه السجناء

تنظلق  مسؤليه السلطات الرسميه العامه (وزاره الداخليه ,مصلحه السجون , وزاره العدل و القضاء ,وزاره الصحه ,وزاره التربيه , هيئات الرقابه وحقوق الانسان وغيرها) من قاعده ان السجن مؤسسه اصلاحيه وليست عقابيه وان السجين انسان له حقوق ويتوجب إصلاحه وتاهيله لادماجه في  المجتمع ليستانف حياته بعد خروجه من السجن باقل قدر من الضرر وبالاعتماد على نفسه.

1-مسؤليه القضاء ان يصدر الحكم العادل بالسجن وتحديد مدته وشروط العفو الكلي او الجزئي والعقوبة البديله .ويجب على القضاء وضمنه النيابه العامه تلقي شكاوى من قبل السجين او اهله اومحاميه في حاله انتهاك حقوقه ,والتحقيق الجدي في ذلك وتحقيق العداله من خلال محاكمه عادله ونزيهه تتوفر فيه للسجين حق الدفاع من خلال محام يوكله او توكله المحكمه في حاله عجزه وحضور المحاكمه ان أراد وعدم تعرضه لغوط او امنتهاكات بسبب ذلك من قبل سلطات السجن او الداخليه.

2-وزاره الداخليه من خلال مصلحه السجون والاجهزه الأخرى مؤتمنه على السجين او الموقوف وعلى مسؤؤلي السجن المحافظه عليه ورعايته وتوفير جميع مستلزمات حياه لائقه وكريمه واصلاحه واعداده لبستانف  حياته بعد انتهاء سجنه من خلال التدريب والتعليم والتاهيل والاعداد النفسي ( انظر حقوق السجين )

ان جمبع الإجراءات والقيود والضوابط المتخذه هي  لضبط النظام داخل السجن وتامين سلامه السجناء والموظفبين وبما تقرره القوانين واللوائح التنظيمه لسلطه السجن وبالحدود المعقوله دون انتهاك لحقوق السجناء ومصلحتهم والهدف باصلاحهم وليس الانتقام منهم او معاقبتهم تعسقيا .وهذا ينطبق على السجناء كمجموعه وافراد قد يستهدفون باجرات زجريه مثل السجن الانفرادي او العزل اوالتعذيب او  الايذاء الجسدي والنفسي.ويستثنى ذوي الاحتياجات الخاصه والامراض النفسيه من العزل وعقوبات أخرى.

في حاله محاكمه سجين على جريمه تمثل اخلالا بالنظام او الاعتداء على سجناء او موظفي السجن يتوجب ضمان الأصول القانونيه الواجبه التطبيق  في الدعاوى الجنائيه بما في ذلك محامي الدفاع  دن قيود

من هنا يجب ان تفوض جهه مستقله بوزاره الداخليه بالتفتيش على السجون والالتقاء بالسجناء وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها بجديه واحاله المخالفين للقضاء .

ان مهمه وزاره الداخليه من خلال مصلحه السجون واداره السجن ان تتعاون وتسهل مهمات الهيئات الأخرى المعنيه بالسجناء والتي تقدم خدمات لهم مثل وزارات العدل والتعليم والصحه والعمل والهيئات الأخرى والجهات الرقابيه والحقوقيه الرسميه والاهليه وجهات التحقيق وتستجيب لتوصياتها ضمن القوانين الانسانيه الدوليه .

3- وزاره الصحه وجهه الرعايه الصحيه

يجب ان تكون اداره وموظفي الرعايه الصحيه  واستطرادا منتسبي وزاره الصحه مستقلين تماما في أداء مهامهم عن اداره السجن ومنطلقين من قيم مهنه الطب واخلاقياتها والنزعه الانسانيه ومهمتهم حمايه ورعايه وعلاج السجناء وهذا يتطلب منهم مايلي:

.1-فحص السجين عند ادخاله السجن وعمل تقرير شامل بما في ذلك الإصابات والامراض والاعتداءات السابقه والقيام بعلاجها  او التوصيه بالمطلوب لعلاجها وتوثيق ذلك في ملف السجين.

2-رصد ومعاينه وعلاج السجناء وفي مختلف الظروف والأوضاع بما في ذلك التعرض لاعتداءات موظفي  السجن ومعالجتها وتحويل حالات معينه الى المستشفيات خارج السجن وعمل تقارير بذلك توثق في سجل السجين واحالتها لسلطات السجن والجهات المعنيه الاخىرى

3-على موظفي الصحه العامه وفي كل الأوقات الى ابلاغ  امر السجن باعتراضهم على ايه جزاءات  او اجرءات تلحق الأذى بالسجين والسجناء ومطالبتهم بايقافها وكذلك ايه اعتداءات من قبل موظفي السجن او سجناء اخرين على سجين.

4- عندما يكون السجين في رعايه الجهات الصحيه في السجن او خارجه فانه يتمتع بحمايتها دون أي تدخل من سلطات السجن او الامن

5- تقدم الجهات الصحيه تقارير السجين الصحيه وشهادات من قبل مختصيها في حالات التحقيق او المحاكمه حيث السجين طرف فيها

4- وزاره التربيه التعليم

وزاره التربيه والتعليم مسؤؤله عن توفير الأماكن والتجهيزات والمدرسين والمدربين والاداريين لتنفيذ برامج استمراريه التعليم والتدريب داخل السجن او خارجه دون تدخل من سلطات السجن او الداخليه

5-  وزاره الشؤؤن الاجتماعيه

وزاره الشؤؤن الاجتماعيه مسؤؤله عن بعض برامج التدريب والتاهيل للسجناء بدون تدخل من قبل سلطات السجن او الداخلية

سابعا ؛ دور المؤسسات الوطنيه الحقوقيه والمنظمات الحقوقيه

يجب على  الدوله وخصوصا سلطه السجون ووزاره الداخليه  ان تشجع وتسهل عمل المؤسسات الوطنيه والمنظمات الحقوقيه الوطنيه والدوليه بالقيام بدورها بزياره السجون وتفقدها والاجتماع مع  مسؤؤلي  السجن وموظفيه والكادر الصحي وممثلي السجناء وتوثيق شهاداتهم والتحقيق في مدى صحه كل طرف  و وسرعه الإجراءات خصوصا حين حدوث اضطرابات او اضربات او انتهاكات واسعه .وتقوم هذه المؤسسات بتقديم تقاريرها الى كبار المسؤؤلين مثل رئيس الوزراء ووزير الداخليه وسلطه السجون مع تقديم مقترحات لتصحيح الأوضاع وانفاذ العداله بحق المنتهكين حتى ولو كانوا من كبار  المسؤؤلين ونشر ملخص لتقاريرهم للراي العام.