DELMON POST LOGO

مجزرة المواصي بخان يونس – مجازر تهتز لها السماوات والأرض والقانوني الدولي الإنساني !!

- مجزرة المواصي مترافقة مع مجزرة الشاطئ والنصيرات بوسط غزة

- جرائم الحرب وجرائم التاريخ ضد الإنسانية والابادة الجماعية

- جرائم ومجازر تهتز لها السماوات والأرض وردود الأفعال الادنات الخجولة دوليا وعربيا

- المسؤولية الكبرى لمحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية وجميع دول العالم باعتبارها موقّعة على الاتفاقيات وملزمة للجميع

كتب – د. عباس هلال

لم يكن مساء امس الأول والأخير بارتكاب سلطات الاحتلال الفاشية مجزرة المواصي بخان يونس ضد اللاجئين وارتقاء اكثر من 100 شهيد و300 جريح ودمار وتدمير وابادة ، ترافق ذلك جرائم الإبادة في مخيم الشاطئ ومخيم النصيرات بوسط غزة ، آن الأوان المستعجل لمحكمة العدل العدولية ان تعتصم بضمير النواميس والشرائع والشرعة الدولية لتصدر حكمها بإدانة سلطات الاحتلال بارتكابها جرائم الإبادة الجماعية طبقا لاتفاقية 1949 وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية طبقا للقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني – اتفاقيات جنيف الأربع 1949 والاعلان العالمي لحقوق الانسان ، آن الأوان الملح والمستعجل للدول الموقعة على كل هذه الاتفاقيات ان تتحمل مسئولية تطبيق وتنفيذ هذه الاتفاقيات بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الى مرحلة حماية الشعب الفلسطيني بإعلان الحرب على إسرائيل وآن الأوان للأمم المتحدة تفعيل وتنفيذ البند السابع من الميثاق ضد سلطات الاحتلال الفاشية ، احتراما لكرامة العالم ، احتراما للكرامة الإنسانية ولكرامة الدول نفسها .. وامجاد ياعرب امجاد !!  هل عرب انتم ؟

ذكرنا ونذكر مرارا باحكام القانون الدولي الانساني ، بالاضافة الى الاحكام العامة ونصوص الاتفاقيات الاربع تاتي البرتوكولات الملحقة مفصلة في ذلك فالمادة 13 من البرتوكول الاضافي الثاني لعام  1977 واستنادا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة لعام 1974 والمتعلق بحماية النساء والاطفال في النزاعات المسلحة عامة وفلسطين خاصة ، يحظر الاعتداءات على المدنيين بالصواريخ والقنابل ، وكافة الاسلحة النارية ،وتدان هذه الاعمال ( باعتبارها جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية ) باعتبارهم اي النساء والاطفال اضعف افراد المجتمع ، كما لا يجوز حرمان النساء والاطفال في حالات النزاعات المسلحة وحالات الهدنة وحالات الطوارئ من المأوي او الغذاء او المعونة الطبية ، او غير ذلك من الحقوق غير القابلة للتصرف فيها . ومثل ذلك واكثر تشددا استعمال الاسلحة الكيماوية والبكتريولوجية باعتبارها واحدة من افدح الجرائم ضد الانسانية طبقا البرتوكول جنيف 1925 ، والاتفاقيات الاربع وملاحقهما باعتبارها جرائم ابادة ضد  السكان بمن فيهم النساء والاطفال وتعتبر هذه الاتفاقيات الصكوك الرئيسية المتعلقة

بحماية الاطفال على وجه الخصوص ، وتحت هذه المبادئ يجب ان تعامل النساء بكل الاعتبار  الواجب لجنسهن، ويذهب اغلب الفقه القانوني ان المقصود بكل الاعتبار الضعف الجسدي والشرف والحياء والحمل والامومة ومثل ذلك ينطبق على اسيرات الحرب وفقا لبرتوكول 1977.

وعلى هذه الشرعة وتطبيقها كررت الامم المتحدة اعترافها الصريح بان نضال الشعب الفلسطيني ينتمي الى هذا النوع من الصراعات – قرار الجمعية العامة رقم  2787/26 لعام 1971 .

وتاكد هذا وتبلور اكثر في قرار مجلس الامن ذاته رقم 605/1987 ان مجلس الامن يوكد من جديد ان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنين وقت الحرب في 13 اغسطس ، اب 1949 تطبق على الارضي الفلسطينية والاراضي العربية التي تحتلها اسرائيل 1967 بما فيها القدس . وحق حرب التحرير باعتبارها حرب تحرير وطنية تستند على الشرعة الدولية لا مجرد حركات عصيان وتمرد ( ارهاب !!!).

وآن الأوان لوضع حد للانقسام الفلسطيني واطلاق عنان مارد المجتمع المدني العربي ما قبل طوفان الأقصى ليس كما بعده وبعدمرور اكثر من 282 يوما قتلتنا الردة !!

يا زهرة النيران في ليل الجليل / اما فلسطين / وأما النار جيل بعد جيل