محكمه العدل الدوليه تبطل الاحتلال "الإسرائيلي" لفلسطين 1-2
تقدم جوتيرش بطلب الى محكمه العدل باعطاء رايها الاستشاري حول مدى شرعيه استمرار الاحتلال لاراضي فلسطين 1967
بقلم :عبد النبي العكري
للمره الثالثه تصدر محكمه العدل الدوليه قرارا يتعلق بفلسطين كضحيه للكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين .كانت المره الأولى عندما طلبت الجمعيه العامه للأمم المتحده راي المحكمه الاستشاري في قيام "إسرائيل" باقامه جدار الفصل العنصري على الأراضي الفلسطينيه المحتله .وفي 9/7/ 2004 صدر الراي الاستشاري للمحكمه وقضى ببطلان أقامه الجدار ومخالفته للقانون الدولي وطالبت "إسرائيل " بازالته من كل الأراضي الفلسطينه المحتله بما في ذلك القدس الشرقيه وتعويض المتضررين من بناء الجدار .وطالبت دول العالم بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار ودعت الجمعيه العامه ومجلس الامن الى النظر في ايه إجراءات أخرى لانهاء الوضع غير القانوني للجدار .وكما هو متوقع لم تستجب "إسرائيل" لحكم المحكمه ولم تتخذ الأمم المتحده والمجتمع الدولي ايه إجراءات لاجبارها على ذلك وهاهو الجدار قائم بل استمرت "إسرائيل" بتعزيزه واقامه مزيد من الحواجزومصادره الأراضي الفلسطينيه على جانبيه .
اما المره الثانيه فتتمثل في الدعوى التي اقامتها جمهوريه جنوب افريقيا ضد "إسرائيل" في 29 ديسمبر 2023 لممارستها مجموعه من الجرائم في حربها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزه وحصارها للقطاع واعاقتها للاغاثه , ومنها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه وجرائم الاباده الجماعيه. وطالبت بوقف فوري لعملياتها العسكريه وما يرافقها من حصار واعاقه اعمال الاغاثه . وقد عقدت المحكمه جلستي استماع بتاريخ 11و12-1-2024 .لكن "إسرائيل" لم تستجب الى قرار المحكمه بتاريخ 16-1-2024 بالقيام باجراءات طارئه بوقف الحرب وانهاء الحصار وضمان الاغاثه حتى يتم الفصل في الدعوى الاساسيه المتعلقه بالاباده الجماعيه "الاسرائيليه " للشعب الفلسطيني .كما لم تستجب لقرار المحكمه بناءا على طلب جنوب افريقيا ثانيه بوقف العمليات العسكريه الاسرائيليه في رفح بقطاع غزه والتي جرت المرافعه بشانها في جلستي المحكمه في 16و 17-5-2024 ومره أخرى لم تستجب "إسرائيل " لقرار المحكمه وهاهي مستمره في حرب الاباده ضد الشعب الفلسطيني.
اما المرة الثالثه فهي عندما تقدم الأمين العام للأمم المتحده انطونيو جوتيرش بطلب من الجمعيه العامه للأمم المتحده الى محكمه العدل الدوليه باعطاء رايها الاستشاري حول مدى شرعيه استمرار الاحتلال "الإسرائيلي " لاراضي فلسطين منذ 5 يونيو 1967 والتغييرات الي احدثتها في الأراضي الفلسطينيه المحتله وتركيبتها السكانيه وممارسه الفصل العنصري ضد السكان الأصليين الفلسطينين وهو ماسنناقشه في هذه الندوه .
في30 ديسمبر 2022 اعتمدت الجمعيه العامه للأمم المتحده استنادا الى الماده 65 من نظام المحكمه والماده 96 من ميثاق الاممم المتحده ,قرارا يطلب من محكمه العدل الدوليه اصدار رأي استشاري بشان " العواقب القانونيه الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتله بما فيها القدس الشرقيه " ويتعلق ذلك بالاحتلال الطويل الأمد للأراضي الفلسطينه منذ 1967 .
وفي 17 /1/2023 وبناءا على هذا القرار , تقدم الأمين العام واستنادا للماده 65 فقره 1 من نظام المحكمه ومفادها " جواز ان تصدر المحكمه فتوى في ايه مساله قانونيه من قبل أي هيئه مخوله بناءا على طلب اوطبقا لميثاق الأمم المتحده " . وكذلك الماده 96 فقره 1 من ميثاق المتحدة والذي ينص على " يمكن للجمعيه العامه او مجلس الامن ان تطلب من محكمه العدل الدوليه في ايه مساله قانونيه" .وبناء عليه سجل مقرر المحكمة الطلب بتاريخ 19/1/2023، واحاله للمحكمه التي قبلته .وتبعا لذلك اخطرت المحكمه الدول الأعضاء كاملي العضويه والمراقبين (دوله فلسطين مثلا) في الأمم المتحدة بحقهم في تقديم مرافعات مكتوبة والادلاء بمرافعات شفهية بشأن الأسئلة التي سيتم إصدار رأي استشاري بشأنها.
القضايا التي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة راي المحكمة الاستشاري فيها فهي ::اما
- 1-ما هي التبعات القانونية "الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن ..
2- كيف تؤثر ممارسات إسرائيل المذكورة في السؤال الأول على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأمم المتحده .
وبناء على ذلك فقد كلف الأمين العام للأمم المتحده الدائره القانونيه للأمم المتحده لجمع وثائق الأمم المتحده المتعلقه بممارسات الاحتلال "الإسرائيلي " في الأراضي الفلسطينه المحتله منذ يونيو 1967 والتي تجاوزت 57 الف صفحه وشملت قرارات ومحاضر ومداولات منظمات الأمم المتحده واهمها الجمعيه العامه ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان ووكالات الأمم المتحده وخصوصا الاونروا والمنظمات الدوليه وتقارير كبار المسؤؤلين الاممين ومنهم الأمناء العامون ورؤساء الجمعيه العامه والمفوضون الساميون لحقوق الانسان وتقارير المبعوثين الخاصين ولجان التحقيق والمقررين الخاصين ومقرري الاتفاقيات التعاقديه والوثاق المقدمه للهيئات الدوليه من قبل مختلف الدول بهذا الخصوص.
طلبت المحكمه من الدول الأعضاء في الأمم المتحده تقديم مرافعاتهم المكتوبه للمحكمه بما لايتجاوز 31 /7 / 2023 , فيما استمعت المحكمه في جلسات علنيه خلال 19-26/2/2024 الى مرافعات شفويه ل 52 دوله في حين خصصت 3 ساغات لمرافعه وفد دوله فلسطين اضافه الى مرافعات منظمات دوليه كالجامعه العربيه والاتحاد الافريقي والمؤتمر الإسلامي .
وقد استغرقت المحكمه في مراجعتها ومداولاتها للقضيه سنه ونصف و صدر بعدها الراي الاستشاري للمحكمه باغلبيه كبيره للقضاه وأعلنت في جلسه علنيه حضرها الوفدان الفلسطيني و"الاسرئيلي" ودول ومنظمات اخرى في 19 يوليو 2024 والذي يغطي 80 صفحه باللغتين الانجليزيه وهي المرجعيه والفرنسيه وقرأه رئيس قضاه المحكمه القاضي نواف سلام واستغرق ساعه تقريبا وجاء فيه :
طالبت محكمة العدل الدولية، "إسرائيل" بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 5 يونيو 1967 وتشمل الضفه الغربيه بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزه ، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا..
وقالت المحكمة الدولية إن رأيها يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال بمقتضى الخطوات "الإسرائيلية" منذ 1967.
وقال رئيس المحكمة "إن الشعب الفلسطيني المعترف به له الحق في تقرير مصيره، وإن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها".
ودعت المجتمع الدوليّ للتعاون من أجل تطبيق ذلك والامتناع عن تقديم أي دعم لإسرائيل كقوة احتلال.
وقالت المحكمة إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وأكدت أن استمرار وجود "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن..
واشارت المحكمة إلى أن إسرائيل سرّعت من إنشاء مستوطنات جديده في الضفه الغربيه والي بلغت في أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة في الضفه الغربيه .
مستندات المحكمه
استندت المحكمة في رايها الاستشاري لمعاهدات دوليه مهمه :
1-خلافا " لمسؤؤليات "إسرائيل " كدوله محتله لفلسطين تجاه الشعب الفلسطيني المحتل من حيث تامين مصالحه وحرياته وان الاحتلال مؤقت ولأسباب عسكريه ويتوجب انهاء الاحتلال بأسرع مايمكن واعداد الشعب المحتل لتقرير المصير وذلك بموجب اتفاقيه جنيف الرابعه لعام 1949 وميثاق الأمم المتحده ,فان "إسرائيل "عملت لاخضاع الشعب الفلسطيني وتفتيت وحدته الترابية وتهويد الأراضي الفلسطينه المحتله,وبذى فانها تمنع الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير.
2- قيام "إسرائيل" بتنفيذ سياسه الاستيطان" للاسرائيليين" باقامه المستوطنات على حساب السكان الأصليين الفلسطينين من خلال الاستيلاء على الأراضي والمزارع والبيوت واجبار الفلسطينين بالقوه على تركها وكذلك تدمير مساكن ومزارع وممتلكات الفلسطينين وتهجيرهم داخل فلسطين المحتله والى خارجها وتحويلهم الى لاجئين خلافا للماده 49 من اتفاقيه جنيف الرابغه
3- الضم الفعلي للمناطق التي تقوم عليها المستعمرات للمستوطنات (المستعمرات )" بتطبيق القوانين " الإسرائيليه " الاعتياديه عليها وضمها لمنظومه "إسرائيل" القانونيه والسياسيه ,في حين تطبق القوانين "الاسرائيليه " العسكريه القمعيه على الفلسطينيين بدلا من القوانين السائده قبل الاحتلال خلافا لميثاق الأمم المتحده .واتفاقيات جنيف .ولاتفاقيه لاهاي الماده 43
4- تمارس "إسرائيل " سياسه الفصل العنصري والتمييز العنصري ضد الفلسطينين وتحرمهم من مواردهم الطبيعيه وحقوقهم الانسانيه خلافا لاتفاقيات الأمم المتحده المناهضه للتمييز والمؤكده لهذه الحقوق .
5- هدم بيوت الفلسطينين كعقاب للمنخرطين في المقاومه او بحجه عدم الحصول على رخصه بناء وااتسبب في حرمانهم من المأوى .وكذلك مصادره بيوت الفلسطينين واعطائها للمستوطنين "الإسرائيليين " ويترتب عليه تهجير الفلسطينيين ,وخلق تغيير ديموغرافي وتفتيت الشعب الفلسطسني وارضه
6-اعاقه تنقل الفلسطينيين وتواصلهم من خلال أقامه بوابات التفتيش والسيطره على الطرق وفرض بطاقات تحد من حريه التنقل وتجعل التجمعات الفاسطينيه جزرا معزوله
7- فشل "إسرائيل" في منع المستوطنين "إلاسرائيلين " من استخدام للقوه والعنف المفرط ضد الفلسطينيين مما يؤدي الى القتل والتهجير ومصادره أراضيهم و بيوتهم بل ان القوات الاسرائيليه توفر الحمايه للمستوطنيين في ارتكاب جرائمهم .