- استمرار جرائم الإبادة الجماعية في غزة الكرامة والمقاومة والعزة ومثل ذلك في لبنان وتوسع الاعتداءات على الجيش اللبناني واليونيفل
- قامت قيامة الغرب على الاعتداء على اليونيفل !! وعميت انظمتها اللأخلاقية عن جرائم الإبادة في غزة ولبنان
- ضرورة الضرورات استئناف عقد محكمة العدل الدولية الموضوعية وتحريك الشكاوي والبلاغات في المحكمة الجنائية الدولية
كتب : عباس هلال
استمرار جرائم الإبادة الجماعية في غزة ضد النازحين وتدمير مراكز التعليم والمستشفيات والانروا وتعاظم النزوح والتهجير فيما تواصلت جرائم الإبادة الجماعية والتهجير والاغتيالات وارتفاع الجرائم في اعداد القتلى والجرحى وارتفاع جرائم التهجير والنزوح في بيروت ولبنان بشكل عام .
وفيما تقطع نيكاراغوا علاقتها بكيان الاحتلال وبطرد السفير وتحرك متسارع امام محكمة العدل الدولية بضم ملف جرائم الإبادة في لبنان بات أيضا من ضرورة الضرورات ، ، إعادة تجيش المحاكم بالشكاوي والبلاغا لدى المحكمة الجنائية الدولية كنضال قضائي ونضال مدني وتضامني لادانة سلطات كيان الاحتلال ، كما بات من الضروري استمرار وتعاظم التضامن لشعوب العالم والشعوب العربية مع فلسطين غزة واجتياح الضفة الغربية ولبنان .
ان تاريخ والاعتداءات الصهيونية على لبنان ليس جديدة وترجع الى عمر الصراع في احتلال واغتصاب فلسطين – وشكل ذلك سلسلة من الاعتداءات والاغتيالات ، واذا رجعنا ليس بعيدا ومنذ السبعينات كان اغتيال المناضل الاديب غسان كنفاني في الحازمية 10 يوليو تموز 1972 بتفخيخ سيارته فذهب شهيداً مع ابنة شقيقته لميس ، مروراً باغتيال القادة الثلاثة كمال ناصر وكمال عدوان ويوسف النجار في 10 ابريل – نيسان 1973 واجتياح بيروت 1982 و18 ابريل، نيسان 1996 مجزرة قانا مروراً بــ 2006 ... الخ وفي صورة لجريدة النهار متداولة بالميديا تبين 2000 اعتداء من 1968 الى 1972 علي لبنان ( مرفقة بالمقال ) .
ونذكر مرارا باحكام القانون الدولي الانساني ، بالاضافة الى الاحكام العامة ونصوص الاتفاقيات الاربع تاتي البرتوكولات الملحقة مفصلة في ذلك فالمادة 13 من البرتوكول الاضافي الثاني لعام 1977 واستنادا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة لعام 1974 والمتعلق بحماية النساء والاطفال في النزاعات المسلحة عامة وفلسطين خاصة ، يحظر الاعتداءات على المدنيين بالصواريخ والقنابل ، وكافة الاسلحة النارية ،وتدان هذه الاعمال ( باعتبارها جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية ) باعتبارهم اي النساء والاطفال اضعف افراد المجتمع ، كما لا يجوز حرمان النساء والاطفال في حالات النزاعات المسلحة وحالات الهدنة وحالات الطوارئ من المأوي او الغذاء او المعونة الطبية ، او غير ذلك من الحقوق غير القابلة للتصرف فيها . ومثل ذلك واكثر تشددا استعمال الاسلحة الكيماوية والبكتريولوجية باعتبارها واحدة من افدح الجرائم ضد الانسانية طبقا البرتوكول جنيف 1925 ، والاتفاقيات الاربع وملاحقهما باعتبارها جرائم ابادة ضد السكان بمن فيهم النساء والاطفال وتعتبر هذه الاتفاقيات الصكوك الرئيسية المتعلقة
بحماية الاطفال على وجه الخصوص ، وتحت هذه المبادئ يجب ان تعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن، ويذهب اغلب الفقه القانوني ان المقصود بكل الاعتبار الضعف الجسدي والشرف والحياء والحمل والامومة ومثل ذلك ينطبق على اسيرات الحرب وفقا لبرتوكول 1977.
وعلى هذه الشرعة وتطبيقها كررت الامم المتحدة اعترافها الصريح بان نضال الشعب الفلسطيني ينتمي الى هذا النوع من الصراعات – قرار الجمعية العامة رقم 2787/26 لعام 1971.
وتاكد هذا وتبلور اكثر في قرار مجلس الامن ذاته رقم 605/1987 ان مجلس الامن يوكد من جديد ان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنين وقت الحرب في 13 اغسطس ، اب 1949 تطبق على الارضي الفلسطينية والاراضي العربية التي تحتلها اسرائيل 1967 بما فيها القدس . وحق حرب التحرير باعتبارها حرب تحرير وطنية تستند على الشرعة الدولية لا مجرد حركات عصيان وتمرد ( ارهاب !!!).
واستمرار الاعتداءات على شام الياسمين وعلى كافة الدول الموقعة على ميثاق الامم المتحدة وعلى اتفاقيات جنيف الاربع 1949 واتفاقية منع الابادة الجماعية والانروا ملزمة بمعاقبة كيان الاحتلال.
يازهرة النيران في ليل الجليل / اما فلسطين / واما النار جيلاً بعد جيل
لبنان يا لبنان ، بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك.