- استمرار جرائم الابادة للكيان الصهيوني وبايد وبلنكن والغرب شركاء في جرائم الحرب عسكريا واقتصاديا واعلاميا ولوجستيا
- العالم بأكمله يتحمل المسؤولية طبقا للقانون الدولي العام وميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي الانساني .. اتفاقيات جنيف الاربع 1949 وملاحقها
- الانروا 1949 جزء هام من القانون الدولي الانساني والحل العادل العودتين عودة الشعب الفلسطيني الى فلسطين وعودة الصهاينة الى دولهم !! بينما حل الدولتين 71 لاسرائيل و29 % لفلسطين
كتب : عباس هلال
لم تكن ايام وليالي رمضان الكريم دامية في غزة فحسب بل دامية في جبين الانسانية ، ووصمة عار وخزي في العالم المتمدين وجرائم كبرى ضد الانسانية، والغاء لكافة الشرائع الدولية والقانون الدولي الانساني ، جرائم كبرى ضد المدنيين .. ضد الاطفال .. النساء .. المستشفيات .. المساكن والمدارس والجامعات ومراكز الانروا .. جرائم قطع الطاقة ووالمياه والغذاء والدواء ، اكثر من ثلاثة وثلاثين الف شهيد واربعة وسبعين جريح والتهجير للملايين .
بينما الامين العام للامم المتحدة يذكر بالجانب الاخلاقي في معبر رفح !!! وفي جولته للدول المجاورة !! ولم يحرك ساكنا سوى الرسالة اليتيمة لمجلس الامن قبل شهور وفق الميثاق ، والمفترض ليس المتابعة الانية والمساعدات عبر رفح وانما الضغط على دول المجلس وعلى حكوماتها بالجولات المكوكية ليلا نهارا لوقف العدوان والعمل مع كافة البلاغات والشكاوي لدى محكمة العدل الدولية باعتبارها المنظمة المتخصصة للامم المتحدة ومثل ذلك محكمة الجنايات الدولية .
ذكرنا ونذكر مرارا باحكام القانون الدولي الانساني ، بالاضافة الى الاحكام العامة ونصوص الاتفاقيات الاربع تاتي البرتوكولات الملحقة مفصلة في ذلك فالمادة 13 من البرتوكول الاضافي الثاني لعام 1977 واستنادا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة لعام 1974 والمتعلق بحماية النساء والاطفال في النزاعات المسلحة عامة وفلسطين خاصة ، يحظر الاعتداءات على المدنيين بالصواريخ والقنابل ، وكافة الاسلحة النارية ،وتدان هذه الاعمال ( باعتبارها جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية ) باعتبارهم اي النساء والاطفال اضعف افراد المجتمع ، كما لا يجوز حرمان النساء والاطفال في حالات النزاعات المسلحة وحالات الهدنة وحالات الطوارئ من المأوي او الغذاء او المعونة الطبية ، او غير ذلك من الحقوق غير القابلة للتصرف فيها . ومثل ذلك واكثر تشددا استعمال الاسلحة الكيماوية والبكتريولوجية باعتبارها واحدة من افدح الجرائم ضد الانسانية طبقا البرتوكول جنيف 1925 ، والاتفاقيات الاربع وملاحقهما باعتبارها جرائم ابادة ضد السكان بمن فيهم النساء والاطفال وتعتبر هذه الاتفاقيات الصكوك الرئيسية المتعلقة
بحماية الاطفال على وجه الخصوص ، وتحت هذه المبادئ يجب ان تعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن، ويذهب اغلب الفقه القانوني ان المقصود بكل الاعتبار الضعف الجسدي والشرف والحياء والحمل والامومة ومثل ذلك ينطبق على اسيرات الحرب وفقا لبرتوكول 1977.
وعلى هذه الشرعة وتطبيقها كررت الامم المتحدة اعترافها الصريح بان نضال الشعب الفلسطيني ينتمي الى هذا النوع من الصراعات – قرار الجمعية العامة رقم 2787/26 لعام 1971 .
وتاكد هذا وتبلور اكثر في قرار مجلس الامن ذاته رقم 605/1987 ان مجلس الامن يوكد من جديد ان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنين وقت الحرب في 13 اغسطس ، اب 1949 تطبق على الارضي الفلسطينية والاراضي العربية التي تحتلها اسرائيل 1967 بما فيها القدس . وحق حرب التحرير باعتبارها حرب تحرير وطنية تستند على الشرعة الدولية لا مجرد حركات عصيان وتمرد ( ارهاب !!!).
تحية لجنوب افريقيا اولاد واحفاد مانديلا ، تحية للدول التي طردت السفير الاسرائيلي ، تحية لمحكمة العدل الدولية في قراراتها المستعجلة ونطالب بالملاحقة الصارمة للكيان في تنفيذ القرارات .
- تحية للشعب العربي وشعوب العالم في التضامن الهادر المستمر مع غزة الكرامة والمقاومة والعزة ،تحية لشعب البحرين وللجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع ضد الكيان الصهيوني بشأن المسيرات والاعتصامات الاسبوعية الهادرة ،
وحكومات العرب لا عزاء .. امجاد ياعرب امجاد !! قمم !! قمم !! ..
يا زهرة النيران في ليل الجليل / اما فلسطين واما النار جيل بعد جيل