الطريق الى تفعيل العمل السياسي في البحرين - 4
بقلم محمد حسن العرادي
في سبيل العمل على إعادة تفعيل الحياة السياسية في البحرين نحتاج إلى التأمل في عدد المواطنين الذين أطلعوا على قانون تأسيس الجمعيات السياسية رقم (29) لسنة 2005، وعدد المواطنين الذين قرأوا المرسوم بقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (14) لسنة 2002، وعدد المواطنين الذين تعرفوا على التعديلات التي أدخلت على المرسوم بقانون مباشرة الحياة السياسية من قبل مجلس النواب، والذي تم على ضوءها حرمان عدد كبير من الكفاءات والطاقات البحرينية من حق الترشح في الانتخابات النيابية والبلدية وحتى إنتخابات مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية والرياضة والشبابية ، اذا فعلنا ذلك سنكتشف بأن الذين إطلعوا وربما الذين أهتموا بمعرفة حقيقية لهذه القوانين اعداد بسيطة ربما بحكم مواقعهم القيادية في الجمعيات السياسية المنحلة بأحكام قضائية.
والغريب أن هذه القوانين طُبقت على عدد كبير من المواطنين وأدت إلى حرمانهم من حقوقهم الدستورية كونهم مواطنين يتمتعون بحق الإنتماء والإنتخاب والترشح والتصويت وممارسة النشاط العام في أي من الجمعيات السياسية والمجتمعية التي يتم تأسيسها وفق القانون، ولا يجوز حرمانهم من هذه الحقوق الدستورية بأحكام او قوانين او قرارات عامة تصدرها أية جهة رسمية دون ان يكون الحرمان مسبباً ومعنوناً باسماء الأشخاص المحرومين وبالمدة التي يحرمون فيها من هذه الحقوق وفق الحكم القضائي الصادر ضدهم، مع حقهم الفردي في التقاضي والدفاع عن أنفسهم أمام محاكم عادلة توفر لكل منهم حق تعيين محام خاص يستلم ملفات القضية والتهم الموجهة لهم ويمارس حقه الكامل في تقديم الدفوعات القانونية امام قضاء عادل ونزيه وعلني يتمتع بالحياد التام بعيداً عن الكيدية السياسية.
لقد إستعرضنا في المقالات الثلاثة السابقة مجموعة من الحقائق والوقائع التي تدلل على أن الأحكام التي قضت بحرمان عدد كبير من المواطنين من حقوقهم الدستورية هي أحكام يشويها العوار القانوني، والشبهات الدستورية، فجميع هؤلاء المواطنين انتموا لجمعيات سياسية مؤسسة ومرخصة وفقاً للقانون، وحين قُضي بحل تلك الجمعيات سقطت عضويتهم بشكل طبيعي وعادت لهم حقوقهم الدستورية والسياسية كمواطنين كاملي الأهلية كما كانت قبل التحاقهم بهذه الجمعيات او مشاركتهم في تأسيسها.
في المقال السابق إستعرضنا خمس مواد من قانون الجمعيات السياسية وفي هذا المقال نستعرض عدداً آخر من مواد هذا القانون، ولنبدأ بمطالعة المادة رقم (6) التي تُلزم الجمعيات السياسية قبل التاسيس بكتابة نظام أساسي يحدد القواعد والأسس التي تقوم عليها هذه الجمعية ومما جاء في ذلك "يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على القواعد التي تنظم كافة شئونها السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون"
"ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يلي:"
1- اسم الجمعية وشعارها، على ألا يكون اسمها أو شعارها مشابهاً لاسم جمعية أخرى أو شعارها، سواء أكان الاسم كاملاً أم مختصراً، أو كان اسماً لجمعية توقفت عن نشاطها لأي سبب من الأسباب، كما يجب ألا يكون اسماً لإحدى هيئات الدولة أو لأي مواطن أو لإحدى العائلات، أو يمس المشاعر العرقية أو القومية أو الدينية.
2- عنوان المقر الرئيسي للجمعية وعناوين مقارها الفرعية إن وجدت على أن تكون هذه المقار جميعها داخل المملكة ومعلنة، وألا يكون أي منها ضمن مقر أية مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو إنتاجية أو خدمية أو تعليمية.
3- المبادئ التي تقوم عليها الجمعية وبرامجها والأهداف التي تسعى إليها.
4- النص على التقيد بالمبادئ والقواعد التالية في ممارسة نشاط الجمعية:
أ- أحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون.
ب- مبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم.
ج- المحافظة على استقلال وأمن المملكة ، وصون الوحدة الوطنية ، ونبذ العنف بجميع أشكاله.
د- عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير بحرينية، أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية.
ه- عدم اللجوء إلى الاستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأجهزة الأمن التابعة للدولة والقضاء والنيابة العامة والسلكين الدبلوماسي والقنصلي.
و- عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها.
5- شروط العضوية في الجمعية وقواعد وإجراءات الانضمام إليها والفصل من عضويتها والانسحاب منها، بما لا يتضمن التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي ، وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.
6- طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة.
7- النظام المالي للجمعية شاملاً تحديد مختلف مواردها والمصرف الذي تودع فيه أموالها والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال ، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الجمعية ومراجعتها وإقرارها وإعداد ميزانيتها السنوية واعتمادها.
8- قواعد وإجراءات حل الجمعية واندماجها الاختياري في غيرها من الجمعيات السياسية، وتنظيم تصفية أموالها والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال"
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة حول الجمعيات التي صدرت أحكام قضائية بحلها عن المخالفات التي ارتكبتها تلك الجمعيات، وخاصة هل خالفت اي من هذه البنود التي ذكرتها المادة رقم (6) فيما يتعلق بمقر الجمعية، او الميزانية، أو الارتباط بالخارج أو التغلغل في صفوف قوة الدفاع والاجهزة الامنية والنيابة العامة؟
ومن المفيد هنا التركيز على البند رقم 5 من هذه المادة الذي ينص على " شروط العضوية في الجمعية وقواعد وإجراءات الانضمام إليها والفصل من عضويتها والانسحاب منها، بما لا يتضمن التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي، وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون" والذي يحدد بشكل واضح ان من حق المنتمين لهذه الجمعيات الإنضمام أو الإنسحاب بمحض إرادتهم وقت يشاؤون،
بمعنى إن إنتمائهم لهذه الجمعيات ليس حكماً نهائياً وقدراً ابدياً سرمدياً، وبالتالي فإن قدرهم لا يرتبط أو يتوقف على بقاء هذه الجمعيات أو حلها، لأن الإنضمام والانسحاب أمر إختياري لا يترتب عليه خسارة الحقوق الدستورية والسياسية لاي مواطن اختار الانضمام او الانسحاب من هذه الجمعيات.
أما البند 8 من هذه المادة فينص على: " قواعد وإجراءات حل الجمعية واندماجها الإختياري في غيرها من الجمعيات السياسية، وتنظيم تصفية أموالها والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال" وهذا البند لا يتحدث عن الحل بحكم المحكمة بل يمنح الجمعية حق الحل الذاتي الإختياري أو الإندماج مع جمعيات أخرى، وفي نفس الوقت لا يتضمن أي بند من بنود هذه المادة ربط مصير المنتمين للجمعية بمصير بقاء الجمعية او حلها - لأي سبب كان - او اندماجها مع جمعيات اخرى، وذلك يعني بأن اي منتمي لهذه الجمعية له مطلق الحق في الاستقالة والابتعاد والتوقف عن الإنتماء لهذه الجمعية في حال تغير إطارها القانوني بسبب الحل والاندماج لأي سبب من الأسباب،
ومن بين ذلك؛ التوقف عن سداد رسوم العضوية أو رسوم الإشتراك السنوية والذي يفقده صفة العضوية العاملة فلا يعود عضواً في الجمعية حتى يقرر العودة للالتزام بشروط العضوية مع حق مجلس الادارة في رفض طلبه وشطب عضويته في حال سقوط اي شرط من شروط العضوية كشرط السكن والجنسية وسداد الرسوم او صدور حكم قضائي ضده يسلب حقوقه الإعتبارية.
واذا تجاوزنا البحث في المواد التي تحدد آلية التقدم لتأسيس الجمعيات السياسية والتي تنص على ان وزير العدل هو الجهة الرسمية الموكل لها تنفيذ القانون وإصدار الموافقات الخاصة بتأسيس الجمعيات التي تستوفي إشتراطات التأسيس بما في ذلك حق المؤسسين في الطعن مجتمعين او منفردين في حال تأخر او رفض الطلب المقدم لتأسيس الجمعية فإن المادة رقم (11) تشير بوضوح الى أن "الجمعيات السياسية التي تنال حق الإشهار تصبح ذات شخصية اعتبارية مستقلة يمثلها رئيسها الذي يتم اختياره وفق النظام الأساسي لهذه الجمعيات، أي أنه لا مسؤولية قانونية أو سياسية تقع على الأعضاء العاديين وخاصة في حال حل هذه الجمعية،
وقد نصت هذه المادة على " تتمتع الجمعية السياسية بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي اعتباراً من اليوم التالي لنشر إعلان وزير العدل بالموافقة على تأسيسها أو في اليوم العاشر من تاريخ هذا الإعلان إذا لم يتم النشر ، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة بإلغاء القرار الصادر من الوزير بالاعتراض على تأسيس الجمعية"
"ولا يجوز للجمعية الإعلان عن نفسها، كما لا يجوز لمؤسسي الجمعية ممارسة أي نشاط سياسي أو إجراء أي تصرف باسم الجمعية إلا في الحدود اللازمة لتأسيسها ، وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعها بالشخصية الاعتبارية طبقاً لأحكام الفقرة السابقة"
اي أن الشخصية الإعتبارية التي تمتلكها هذه الجمعية المؤسسة وفقاً للقانون مرتبطه ارتباطاً وجودياً وقانونياً بمدة بقاء هذه الجمعية قائمة، فاذا سقطت أو إنتهت الشخصية الإعتبارية لأي سبب من الأسباب انتفت الإرتباطات التي تجمع (اعضاءها) ببعضهم البعض ولم يعودوا يتحملون اي مسئولية قانونية بالنيابة عن هذه الجمعية، الا في حال تصرفوا بإسمها الذي أصبح لاغياً وغير معترف به قانونياً،
والحال أن إنتفاء الشخصية الاعتبارية كما ينتزع عن المواطنين حقهم في التصرف كمؤسسين او اعضاء في الجمعية فهو يُعيد لهم حقهم الدستوري والقانوني للتصرف كمواطنين غير منتمين لأي جمعية سياسية، وبالتالي يعيد لهم الحقوق التي سُلبت منهم بسبب انتمائهم لهذه الجمعية وابرزها منعهم من الأنتماء لأي جمعية سياسية أخرى كما تنص على ذلك مواد القانون.
وهنا نعود للتساؤل عن المواد القانونية التي اعتمد عليها المشرع في حرمان المواطنين الذين كانوا منتمين لكيان لم يعد قائماً من حقوقهم الدستورية والقانونية الاصيلة.
وعندما يطالع اي مبتدئ في عالم السياسة وحتى أي مواطن عادي لم يسبق له ممارسة أي عمل سياسي أو اجتماعي أو ثقافي أو رياضي ولم ينتمي لأي اطار او شخصية اعتبارية بحكم هذا القانون أو غيره من القوانين سيكتشف أن الممثل القانوني لأي كيان اعتباري هو الرئيس فقط وليس احدٌ غيره، وقد جاء في نص المادة رقم (12) ما يلي:
"رئيس الجمعية السياسية هو الذي يمثلها في كل ما يتعلق بشئونها أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير"
"ويجوز لرئيس الجمعية أن ينيب عنه واحداً أو أكثر من قياداتها في مباشرة بعض اختصاصاته، وذلك طبقاً للنظام الأساسي للجمعية".
"ويكون اختيار قيادات الجمعية بالانتخاب عن طريق المؤتمر العام للجمعية، على أن يجدد هذا الاختيار كل أربع سنوات على الأكثر وفقاً للإجراءات التي يقررها النظام الأساسي للجمعية"
أي أن ممثل الجمعية القانوني هو الرئيس وأن قيادات الجمعية بدون إستثناء تفقد صلاحياتها وصفتها التمثيلية بمجرد إختيار غيرها في المؤتمرات العامة المُلزمة كل اربع سنوات حسب القانون، وهذا يعني أن المسئولين عن تمثيل الجمعيات السياسية وتحمل كافة تبعات قراراتها هم فقط القيادات الحالية وليس القيادات السابقة أو التي إنتهت مدة إنتخابها أو إنسحبت أو أمتنعت عن سداد رسوم الاشتراك السنوي أو فقدت أي شرط من شروط العضوية،
وهنا نعود الى الحُكم القاضي بحل بعض الجمعيات السياسية والذي اعتبر جميع أعضائها مسئولون عن تحمل تبعات قرار الحل - حتى اولئك الذين انسحبوا أو استقالوا أو ابتعدوا لأي سبب كان - وكذلك نعود الى التعديلات التي أجريت على قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي اعتبرت ان المنع يشمل كل القيادات والأعضاء (الفاعلين) في سابقة لم تعهدها ساحات العمل السياسي والأهلي في أي بلاد عربية او غير عربية، اللهم إلا اذا أعتبرت هذه الجمعيات غير شرعية التأسيس منذ الأساس أو صدر قانون بإجتثاثها وتجريم أعضائها كحال النازيين في ألمانيا.
وعند العودة الى تعبير القيادات الفاعلة سنكتشف بأن هذه التسمية الفضفاضة هي في الأصل تسمية غير قانونية، لم تعهدها الأنظمة الأساسية لأي جمعيات سياسبة أو إجتماعية أو إقتصادية، وليس معروفاً على وجه اليقين المعنى المقصود بها لأن القوانين والأنظمة لم تعتاد على استخدامها كمفردة قانونية في أي من القوانين التي تصدر في البحرين أو غيرها.
ويعلم الجميع أن أنواع العضويات التي تنص عليها القوانين والأنظمة الأساسية للجمعيات في كل بلاد العالم تتوزع كالتالي:
● العضو العامل:
وهو العضو الذي تتوفر فيه كافة اشتراطات العضوية واهمها الجنسية، السن، الأهلية، سداد رسوم الانضمام والإشتراك السنوي، بالاضافة الى الإلتزام بأنظمة الجمعية والقرارات الصادرة عنها وفق القانون وللعضو العامل ممارسة كافة الحقوق والواجبات في إطار عمل الجمعية وخاصة الترشح والانتخاب والتصويت.
● العضو المشارك:
وهو الذي تنطبق عليه كافة شروط العضوية السابقة ماعدا واحداً أو أكثر (شرط السن والجنسية مثلاً) وهذا العضو ملتزم بجميع المسئوليات وله جميع حقوق العضو العامل ما عدا حق الترشح الانتخاب والتصويت.
● عضو الشرف:
وهو عضو أسمي ليس له من الحقوق وليس عليه من الواجبات تجاه هذه الجمعية سوى ما يرغب في تقديمه من نشاط تطوعي أو مساعدات أو مساهمات مالية على شكل تبرع - وليس لهذا العضو حق الترشح أو الانتخاب أو التصويت.
● العضو الفخري:
وهو نوع خاص من العضويات الشرفية يتم منحها بقرار من مجالس إدارات الجمعيات للشخصيات التي قدمت خدمات جليلة لهذه الجمعيات على شكل دعم مادي أو معنوي وفي أحيان أخرى قدمت خدمات جليلة للمجتمع، وتمنح عادة كنوع من التكريم والتقدير للشخصيات العامة ولا تمنح او تسمح لصاحبها بأية مميزات داخل الجمعية إلا من باب الاقتراحات التي يجب أن يتبناها أحدً من الاعضاء العاملين في الحمعية.
وهنا نعود للمطالبة بتفسير كلمة "الأعضاء الفاعلين " الواردة في التعديل الذي أدخله مجلس النواب في الفصل التشريعي الرابع ( 2014-2018) على قانون مباشرة الحقوق السياسية، فنتسائل من هُم الأعضاء الفاعلين، هل هم الأعضاء الذين يقودون الجمعية مثلا، وهل ينطبق ذلك على الاعضاء الذين لم يسددوا اشتراكاتهم والأعضاء الذين لا يحضرون الاجتماعات العمومية والأعضاء الذين ابتعدوا وانزووا عن المشاركة في انشطة الجمعية، وبشكل عام هل يعتبر عضواً فاعلاً كل من إنتمى لهذه الجمعية؟
كما يبعث ذلك على التساؤل عن المذكرة التفسيرية لهذا القانون والتعديلات التي ادخلت عليه، الأمر الذي يشكل عواراً قانونياً وتشريعياً في هذا التعديل ويلغي مفاعيله التي حرم بموجبها آلاف المواطنين من حق الترشح في الانتخابات العامة والاهلية العامة.
ونستخلص من ذلك الحاجة الى التراجع عن هذا التفسير المتعسف للتعديل المذكور الذي أدخل مفردة (الأعضاء الفاعلين) الى قانون مباشرة الحقوق السياسية ومنع عدداً كبيراً من المواطنين من حقهم الدستوري الأصيل، ومن أجل إصلاح هذا الخلل الذي طرأ على تطبيق القانون المذكور، نطالب الجهات المعنية بإصدار مذكرة تفسيرية واضحة تحدد المعنيين بالقيادات وتحصرهم بالرئيس والأعضاء القياديين في اخر مكتب سياسي أو لجنة مركزية قُدمت الى القضاء، ورفع المنع عن كافة الأعضاء المنتمين للجمعيات السياسية المنحلة بما في ذلك القيادات التي تركت مواقعها السابقة في قيادة الجمعيات،
فضلاً عن التعامل مع الجمعيات السياسية كشخصيات اعتبارية تتحمل مسؤوليات الحل ولا يتحملها أعضائها الذين يتمتعون بكونهم شخصيات طبيعية لا تتحمل مسئولية الشخصية الاعتبارية التي انتموا اليها الا في حجم مسئوليتهم وادوارهم التي يؤدونها في الجمعية فقط.
في المقال التالي نستكمل إستعراض مواد قانون تأسيس الجمعيات السياسية فانتظرونا