DELMON POST LOGO

ربيع في منتدى المنبر التقدمي : ايجابيات تعديل قانون الصحافة انه وضع اطار قانوني تنظيمي للإعلام الإلكتروني

سلبيات القانون : حرمان الشخص الذي لا يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية من تملك موقع الكتروني أو المساهمة في ملكيته

خمس اوراق عمل تم تقديمها في المنتدى الفكري السنوي العاشر – دورة احمد الشملان الذي ينظمة المنبر التقدمي ، رابع تلك الاوراق كان للمحامي محمود ربيع وبعنوان " قراءة قانونية في مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الصحافة البحريني "  وفيما يلي ملخص الورقة .  

قراءة في مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الصحافة البحريني :

صدر قانون الصحافة والطباعة والنشر رقم (47) لسنة 2002 بتاريخ 22/10/2002 ويتكون من (96) مادة وُزِعت على أربعة أبواب هي( المبادئ والتعاريف - الطباعة والنشر - تنظيم الصحافة - أحكام ختامية).

وطوال السنوات الماضية جرت نقاشات حول القانون سواء في البرلمان وفي الندوات أو على صفحات الجرائد، كما كانت هناك محاولات عديدة لتعديله أو اصدار قانون جديد إلا أن تلك المحاولات لم تؤدِ الى شئ لأسباب مختلفة.

كما نوقش تعديل القانون خلال الفصل التشريعي الخامس دور الانعقاد الرابع جلسة (28) بتاريخ 12/04/2022 وقررت اللجنة إعادة المشروع الى اللجنة لمزيد من الدراسة بناءً على طلب رئيس اللجنة.

كما نوقش مشروع تعديل القانون خلال الفصل التشريعي الحالي السادس دور الانعقاد الثاني - الجلسة الثالثة -  بتاريخ 17/10/2023 وقررت اللجنة إعادة المشروع الى اللجنة لمزيد من الدراسة بناءً على طلب رئيس اللجنة.

• إيجابيات مشروع القانون:

- وضع اطار قانوني تنظيمي للإعلام الإلكتروني بإعتباره أحد مكوّنات المنظومة الإعلامية في مملكة البحرين.

- الاكتفاء بعقوبة الغرامة الجنائية وإلغاء الحبس من جميع النصوص العقابية الواردة في القانون لا سيما المادة 68 التي تنص على الحبس لمدة قد تصل إلى (6) شهور فيما يتعلق بجرائم التعرض للدين أو الملك أو التحريض على ارتكاب جنايات القتل والنهب، والتي اُستبدلت بالنص على أن القيود الواردة على الحق في التعبير تُفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، ويعد عذرأ معفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار.

- تبعاً للإلغاء عقوبة الحبس فقد ألغي الحبس الوارد في المشروع النافذ في حال الجريمة المنصوص عليها في المادة 214 من قانون العقوبات وهي تلك المتعلقة بإهانة ملك البلاد أو علم الدولة أو الشعار الوطني.

- قرر التعديل المقترح (م81) بطلان التحقيق مع الصحفي في حالة عدم اخطار جمعية الصحفين كتابياً، ويعد ذلك ضمانة لمحاكمة أكثر عدالة وتمكين لجمعية الصحفين من أن يكون لها دور في حماية الصحفي.

- أعطى مشروع القانون (م82) للمحكمة صلاحية نشر أو بث الحكم النهائي الصادر بالإدانة - بشكل جوازي - ، بينما الأمر في المشروع النافذ هو وجوب النشر.

- إلغاء الحد الأدنى للغرامة في بعض المواد ومن شأن ذلك اعطاء سلطة تقديرية أوسع للقاضي في النزول بالغرامة الى أقصى حد ممكن.

• سلبيات مشروع القانون:

- لا يوجد مبرر منطقي يحرم الشخص الذي لا يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية من تملك موقع الكتروني أو المساهمة في ملكيته وهو شرط ورد في المادة 67 مكرر 3، أو أن يكون مديراً مسؤولاً عن الموقع الإلكتروني كما ورد في المادة 67 مكرر 4،  فهو قيد غير مبرر بمعاقبة الشخص المحروم من حقه السياسي في ابداء الرأي والتعبير، وقد ورد في مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ما يفيد التحفظ على ذلك، وحذرت من أن تبي المادة المذكوره مدعاة لتوجيه التساؤلات لمملكة البحرين أثناء مناقشة التقرير الدوري بشأن تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

الجدير بالذكر أن المادة 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية فرّقت بين المحروم من ممارسة حق الانتخاب،  والممنوع من الترشح لمجلس النواب.

حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة المشار إليه أعلاه ما يلي: يحرم من مباشرة حق الانتخاب:

1- المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة حتى يرد إليه اعتباره.

2- المحكوم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد ردَّ إليه اعتباره.

في حين ورد في الفقرة الثانية من المادة أعلاه ما يلي: ويُمنع من الترشيح لمجلس النواب كل مَن:

1- المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رُدَّ إليه اعتباره.

2- المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة.

3- قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلَّة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أيِّ قانون من قوانينها.

4- كل مَن تعمَّد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب.

لذلك يجب إعادة صياغة المادة بحيث يتم تحديد شروط الحرمان من تملك موقع إعلامي إلكتروني تحديداً دقيقاً لمنع أي تضارب أو سوء فهم، والأولى بطبيعة الحال إلغاء هذه الشرط والإكتفاء - مثلاً - بأن لا يكون محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يرد إليه اعتباره.

• في مسألة إلغاء الترخيص فقد أعطى مشروع القانون الحق للوزير بإلغاءه (م 67 مكرر 9) وهو أمر منتقد ويتعارض من التوجهات الحديثة بالتخفف من القرارات الإدارية وإيكال المهمة للقضاء في ذلك،  ويفترض أن الأمر يكون للقضاء بدلاً من الوزير، بحيث يكون القضاء هو ساحة الفصل في المنازعات بين الوزارة المختصة والصحف وأصحاب المواقع الإلكترونية، ويكون للسلطة الإدارية المختصة اللجوء إلى القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعي بحسب الأحوال.

فضلاً عن ذلك فإن المادة المشار إليها بعاليه وهي بصدد إيراد حالات إلغاء الترخيص أوردت مدد غير مناسبة أو معقولة كمدة شهرين في حالة عدم تحديث المحتوى، أو مدة 6 شهور في حالة عدم مزاولة النشاط من تاريخ الحصول على الترخيص.

• إعادة النظر في الغرامات الجنائية المقررة والتي تُعد مبالغ فيها وهي فوق طاقة الصحف والصحفيين في حالة تطبيقها عليهم، فمثلاً (غرامة 5 آلاف دينار كما في المادة 22 وهي حالة تداول مطبوعات لم يؤذن في تدوالها أو صدر قرار بمبنع تداولها، أو كما ورد في المادة 71 وهي حالة نشر بيان طلبت الوزارة عدم نشره،  أو غرامة 10 آلاف كما في المادة (63) وهي حالة الامتناع عن التصحيح خلال المدة، أو غرامة 50 ألف دينار كما في المادة (69)  وهي حالة التعرض لدين مملكة البحرين او التعرض لملك البلاد بأي عمل من أعمال الحكومة مع مضاعفة العقوبة في حالة العود)، وغني عن البيان أن عدم القدرة على سداد الغرامة يؤدي الحبس، لذلك يُستحسن إعادة النظر في مقدار الغرامات. والأفضل وضع حد أقصى متناسب وإلغاء الحد الأدنى.

كما أن الحكم على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول غير مقبول، والأنسب أن تتحمل المؤسسات الصحفية هذه الغرامات.

• إن عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر) كما وردت مثلاً في المادة (16) والمادة (69) أو المادة (85) تعني أن عقوبة الحبس لازالت باقية من خلال قوانين أخرى، ويُستحسن حذفها كما حُذفت من المادة (68) والمادة (71) لتطبيق مقولة الغاء عقوبة حبس الصحفي.

• ضرورة إحالة الاختصاص بنظر قضايا النشر إلى المحكمة المدنية هو الخيار الأنسب ذلك لأن الغرامات هي عقوبات جنائية يترتب عليه آثار جنائية، هو أمر يقتضي ما يلي:

- تغير مفردة - جرائم النشر - إلى قضايا النشر كما ورد في مسمى الباب السابع وفي عدد آخر من النصوص.

- الخضوع لقانون المرافعات المدنية بدلاً من قانون الإجراءات الجنائية كما ورد في المادة (76).

- أن تكون المحكمة المختصة هي المحكمة المدنية بدلاً من المحكمة الجنائية كما ورد في المادة (77).

- تقرير التعويض المدني بدلاً من الغرامات الجنائية أينما وردت في القانون.

• تعطيل الصحف أو حجب المواقع الإلكترونية لمدد طويلة قد تصل إلى (6) شهور كما ورد في المادة 73 مكرر وهي حالة مخالفة أي نص من نصوص القانون، أو كما ورد في المادة 75 وهي حالة الحكم على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أو المدير المسئول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني في جريمة نشر ارتكبت بواسطة الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني، أو مدة قد تصل إلى سنة كما ورد في المادة 85 وهي حالة ثبوت خدمتها مصالح أو هيئة أجنبية أو أن سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية.

قد يؤثر على الإيرادات والإعلانات وقد يؤدي إلى انهيار هذه المؤسسات وقطع أرزاق الصحفيين. وهي مادة طلبت جمعية الصحفيين حذفها لورود عبارات مطاطية وعامة ويُمكن تأويلها.

• أجاز القانون للمحكمة وقف الصحيفة أو حجب الموقع الإعلاني الإلكتروني – مؤقتاً - كما ورد في المادة 78، وهو أمر منتقذ حيث يُبقي الباب مفتوحاً بدون مدة زمنية محددة بالضبط لذلك المستحسن تحديد مدة الإيقاف أو الحجب،  كما أن القانون قد خلى من طريقة التظلم او الاستئناف على هذا القرار.

• نصت المادة 84 من مشروع القانون على أنه يجوز للوزارة أن تنذر الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني عند نشر أو بث ما يخالف أحكام هذا القانون أو أحكام قانون العقوبات وعلى رئيس التحرير أو المحرر المسئول إن وجد أو المدير المسئول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني بحسب الأحوال نشر أو بث نص الإنذار في أول عدد يصدر بعد تبليغه به أو أول تحديث يقع على الموقع الإعلامي الإلكتروني. ولا يحول ذلك دون توقيع العقوبات المقررة في هذا القانون بسبب ما أُنذِرَ من أجله.

إن النص أعلاه مُنتقذ ونتفق مع مرئيات جريدة "البلاد" بحذف المادة لأن فرض نشر انذار الوزارة على الصحف والمواقع الإلكترونية فيه إخلال باستقلاليتها، ومنح سلطة واسعة للوزارة دون مبرر.

• المادة 86 يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار كل رئيس تحرير أو محرر مسؤول إن وجد، استمر في إصدار الصحيفة باسمها أو بمسمى آخر رغم تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بحكم قضائي....

المادة المذكوره أعلاه قررت عقوبة جنائية لمن يستمر بإصدار صحيفة بمسمى آخر، وهو بمثابة - منع أبدي- من ممارسة الصحافة إذا فُهم من هذا النص عدم إمكانية إصدار صحيفة مرة أخرى.

• وجود بعض العبارات العامة والتي يُمكن أن يُدرج تحت الكثير من الأمور والتي تحتاج إلى تعريف منضبط من قبيل (البلاغات الرسمية م 87)، كذلك عبارة (المواقع الإلكترونية الأخرى التي يصدر قرار بتحديدها قرار من الوزير م 67 مكرر).

• إعادة النظر في مدد حق الإلغاء الإداري (م 67 مكرر 9)  في حال عدم تحديث المحتوى، بإعتبار أن المدد المذكوره غير مناسبة وغير معقولة.

• إعادة صياغة الفصل الخامس مكرراً والمعنون بـ (الإعلام الإلكتروني) وخصوصاً المادة (67) مكرر، وذلك بوضع تعاريف دقيقة للمواقع الالكترونية - وشروط تملك المواقع الالكترونية.

• نصت المادة 90 المستحدثة على عدم سريان أحكام هذا القانون على المواقع الإعلامية الإلكترونية الخاصة بالوزارات والمؤسسات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والجهات الرسمية في المملكة....

وكان يجب شمول المواقع الإلكترونية للجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية لذلك حيث أنها لا تنشر إلا تلك الأخبار المتعلقة بنشاطها وفعاليتها، وخضوعها لشروط الترخيص لا ضرورة له.