- استمرار جرائم الابادة للكيان الصهيوني ، وبايدن وبلنكن شركاء في جرائم الحرب ومعهم الغرب .. طرد السفراء حفظ ماء الوجه الخجول !!!
- العالم باكمله يتحمل المسؤولية طبقا للقانون الدولي والانساني .. اتفاقيات جنيف الاربع 1949 والملاحق
كتب – عباس هلال
لم يكن مساء الثلاثاء 17 اكتوبر 2023 داميا في غزة ، لا بل كان داميا في جبين الانسانية ، ووصمة عار في العالم المتمدين !! وجريمة كبرى ضد الانسانية ، والغاء لكافة الشرائع والشرعة الدولية والقانون الدولي الانساني ، جريمة كبرى ضد الاطفال ، ضد الجرحى ، ضد المدنيين ، ضد نواميس العالم ، جريمة كبرى بشراكة الولايات المتحدة الامريكية واسلحتها المدمرة ، اكثر من 800 قمر يرتقون في سماء غزة قنابل MK – 84 الامريكية والتي وصلت لاحقا للكيان المجرم ، ستظل جريمة المعمداني وصمة عار في جبين العالم ، في جبين الانسانية ، واذا كانت الجيوش العربية الجرارة عاجزة او مكبلة فاقل واقل بكثير من حفظ ماء الوجه طرد سفراء اسرائيل وقطع العلاقات ، احتراما لكرامة الامة ، لكرامة الشعوب ، لكرامة الانسانية ، لكرامة الانظمة نفسها !! ،احتراما للقانون الانساني .هل عرب انتم !!؟ حق الدفاع عن النفس والكرامة
ذكرنا ونذكر مرارا باحكام القانون الدولي الانساني ، بالاضافة الى الاحكام العامة ونصوص الاتفاقيات الاربع تاتي البرتوكولات الملحقة مفصلة في ذلك فالمادة 13 من البرتوكول الاضافي الثاني لعام 1977 واستنادا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة لعام 1974 والمتعلق بحماية النساء والاطفال في النزاعات المسلحة عامة وفلسطين خاصة ، يحظر الاعتداءات على المدنيين بالصواريخ والقنابل ، وكافة الاسلحة النارية ،وتدان هذه الاعمال ( باعتبارها جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية ) باعتبارهم اي النساء والاطفال اضعف افراد المجتمع ، كما لا يجوز حرمان النساء والاطفال في حالات النزاعات المسلحة وحالات الهدنة وحالات الطوارئ من المأوي او الغذاء او المعونة الطبية ، او غير ذلك من الحقوق غير القابلة للتصرف فيها . ومثل ذلك واكثر تشددا استعمال الاسلحة الكيماوية والبكتريولوجية باعتبارها واحدة من افدح الجرائم ضد الانسانية طبقا البرتوكول جنيف 1925 ، والاتفاقيات الاربع وملاحقهما باعتبارها جرائم ابادة ضد السكان بمن فيهم النساء والاطفال وتعتبر هذه الاتفاقيات الصكوك الرئيسية المتعلقة
بحماية الاطفال على وجه الخصوص ، وتحت هذه المبادئ يجب ان تعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن، ويذهب اغلب الفقه القانوني ان المقصود بكل الاعتبار الضعف الجسدي والشرف والحياء والحمل والامومة ومثل ذلك ينطبق على اسيرات الحرب وفقا لبرتوكول 1977.
وعلى هذه الشرعة وتطبيقها كررت الامم المتحدة اعترافها الصريح بان نضال الشعب الفلسطيني ينتمي الى هذا النوع من الصراعات – قرار الجمعية العامة رقم 2787/26 لعام 1971 .
وتاكد هذا وتبلور اكثر في قرار مجلس الامن ذاته رقم 605/1987 ان مجلس الامن يوكد من جديد ان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنين وقت الحرب في 13 اغسطس ، اب 1949 تطبق على الارضي الفلسطينية والاراضي العربية التي تحتلها اسرائيل 1967 بما فيها القدس . وحق حرب التحرير باعتبارها حرب تحرير وطنية تستند على الشرعة الدولية لا مجرد حركات عصيان وتمرد ( ارهاب !!!).
هذا غيض من فيض والوجيز في الموجز .. لكن هذا الفيض قابلة الفراغ الوطني الفلسطيني والفراغ الانهزامي وفراغ الاستسلام والاعتراف بجرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية في الحالة العربية !!!؟.
نطالب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان بتفعيل قرار المحكمة بامتداد صلاحيات المحكمة على جرائم سلطات الاحتلال بفلسطين ، ومثل ذلك الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية لوقف العدوان واحترام القانون الدولي الإنساني كما نطالب بجلسة طارئة للجمعية العمومية لاتفاقيات جنيف الأربع للضغط على الرأي العام العالمي وكيان الاحتلال لوقف العدوان ووضع حد للانقسام الفلسطيني والارتقاء النضالي التحرري ، فما قبل الطوفان ليس كما بعده .
يازهرة النيران في ليل الجليل / اما فلسطين واما النار جيل بعد جيل
فما قبل الطوفان ليس كما بعده ، وما قبل جريمة المعمداني ، ليس كما بعدها .
ورحم الله مظفر النواب
قمم !! قمم !!؟