- 25 يوما من العدوان والابادة والتهجير ضد الإنسانية بمشاركة أمريكا والغرب واكبر حشود عسكرية في المتوسط منذ 1945
- جريمة مجزرة مخيم جباليا وصمة عار إضافية في جبين العالم والإنسانية وفي جبين عمومية اتفاقيات جنيف 1949
كتب – د. عباس هلال
جريمة مجزرة جباليا وارتقاء اكثر من 400 شهيد من أقمار المخيم ومئات الجرحى وما تحت الأنقاض تضاف الى سلسلة جرائم عدوان الإبادة الإسرائيلية الامريكية ، جريمة مجزرة جباليا المروعة بــ 6 قنابل أمريكية بوزن 6 طن بالاضافى الى الصواريخ خلافا لنواميس العالم المتمدين والقانون الدولي والإنساني المتمثل في اتفاقيات جنيف الأربع 1949 والملاحق .
والأمين العام للأمم المتحدة غوترش على معبر رفع يعبر عن القلق الدولي !! وكريم خان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية أيضا امام معبر رفع لادخال المساعدات !!؟ فيما سجلت مديرة مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بنيويورك موقفا ساميا باستقالتها احتجاجا على تعاطي الهيئات الاممية مع جرائم الابادة في غزة واتهام صريح لهذه الهيئات بالاستسلام للولايات المتحدة الامريكية واللوبي الصهيوني ، والجيوش العربية في عشر سنوات صمت حدادا على الشهداء !!!؟.
واذا كانت الجيوش العربية الجرارة عاجزة او مكبلة فاقل واقل بكثير من حفظ ماء الوجه طرد سفراء اسرائيل وقطع العلاقات ، احتراما لكرامة الامة ، لكرامة الشعوب ، لكرامة الانسانية ، لكرامة الانظمة نفسها !! ،احتراما للقانون الانساني .هل عرب انتم !!؟ حق الدفاع عن النفس والكرامة
ذكرنا ونذكر مرارا باحكام القانون الدولي الانساني ، بالاضافة الى الاحكام العامة ونصوص الاتفاقيات الاربع تاتي البرتوكولات الملحقة مفصلة في ذلك فالمادة 13 من البرتوكول الاضافي الثاني لعام 1977 واستنادا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة لعام 1974 والمتعلق بحماية النساء والاطفال في النزاعات المسلحة عامة وفلسطين خاصة ، يحظر الاعتداءات على المدنيين بالصواريخ والقنابل ، وكافة الاسلحة النارية ،وتدان هذه الاعمال ( باعتبارها جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية ) باعتبارهم اي النساء والاطفال اضعف افراد المجتمع ، كما لا يجوز حرمان النساء والاطفال في حالات النزاعات المسلحة وحالات الهدنة وحالات الطوارئ من المأوي او الغذاء او المعونة الطبية ، او غير ذلك من الحقوق غير القابلة للتصرف فيها . ومثل ذلك واكثر تشددا استعمال الاسلحة الكيماوية والبكتريولوجية باعتبارها واحدة من افدح الجرائم ضد الانسانية طبقا البرتوكول جنيف 1925 ، والاتفاقيات الاربع وملاحقهما باعتبارها جرائم ابادة ضد السكان بمن فيهم النساء والاطفال وتعتبر هذه الاتفاقيات الصكوك الرئيسية المتعلقة
بحماية الاطفال على وجه الخصوص ، وتحت هذه المبادئ يجب ان تعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن، ويذهب اغلب الفقه القانوني ان المقصود بكل الاعتبار الضعف الجسدي والشرف والحياء والحمل والامومة ومثل ذلك ينطبق على اسيرات الحرب وفقا لبرتوكول 1977.
وعلى هذه الشرعة وتطبيقها كررت الامم المتحدة اعترافها الصريح بان نضال الشعب الفلسطيني ينتمي الى هذا النوع من الصراعات – قرار الجمعية العامة رقم 2787/26 لعام 1971 .
وتاكد هذا وتبلور اكثر في قرار مجلس الامن ذاته رقم 605/1987 ان مجلس الامن يوكد من جديد ان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنين وقت الحرب في 13 اغسطس ، اب 1949 تطبق على الارضي الفلسطينية والاراضي العربية التي تحتلها اسرائيل 1967 بما فيها القدس . وحق حرب التحرير باعتبارها حرب تحرير وطنية تستند على الشرعة الدولية لا مجرد حركات عصيان وتمرد ( ارهاب !!!).
هذا غيض من فيض والوجيز في الموجز .. لكن هذا الفيض قابلة الفراغ الوطني الفلسطيني والفراغ الانهزامي وفراغ الاستسلام والاعتراف بجرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية في الحالة العربية !!!؟.
نطالب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان بتفعيل قرار المحكمة بامتداد صلاحيات المحكمة على جرائم سلطات الاحتلال بفلسطين ، ومثل ذلك الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية لوقف العدوان واحترام القانون الدولي الإنساني كما نطالب بجلسة طارئة للجمعية العمومية لاتفاقيات جنيف الأربع للضغط على الرأي العام العالمي وكيان الاحتلال لوقف العدوان ووضع حد للانقسام الفلسطيني والارتقاء النضالي التحرري ، فما قبل الطوفان ليس كما بعده .
يازهرة النيران في ليل الجليل / اما فلسطين واما النار جيل بعد جيل
فما قبل الطوفان ليس كما بعده ، وما قبل جريمة المعمداني ومجزرة مخيم جباليا ، ليس كما بعدها .